الرئيس اللبناني: جهود الأمير محمد بن سلمان الحكيمة والمتوازنة تدعم استقرار المنطقة
الحكومة الرقمية تطلق مؤشر قياس التحول الرقمي 2026
#يهمك_تعرف | الأولى من نوعها بالمملكة.. إطلاق منصة “تأمّن” لتعزيز الوعي وتصحيح المفاهيم التأمينية
24 قتيلاً وجريحًا في إطلاق بمدرسة تركية
“موهبة” تعلن فتح باب التسجيل في برنامج “مقدمة في الذكاء الاصطناعي التوليدي”
“وقاء” يستعرض تقنية جديدة للكشف المبكر عن سوسة النخيل الحمراء
فورورد7: غاز البترول المسال المستخدم في الطهي النظيف.. حل مستدام وفعّال
غرفة جازان تُطلق “الخريطة التفاعلية للمنشآت التجارية”
إيران تستقبل وفدًا باكستانيًا برئاسة قائد الجيش لبحث الجولة الثانية من المفاوضات
رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية يصل إلى جدة
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الخدمات المقدمة من الجهات الحكومية لا تخضع لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.
ونفت الهيئة فرض ضريبة القيمة المضافة على إصدار جواز السفر وتجديده.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل شددت على جميع المنشآت المؤهلة لدفع ضريبة القيمة المضافة بتقديم إقراراتها الضريبية في الوقت المحدد وفقًا للائحة المنظمة للضريبة، التي تخضع لقيمة مبيعات السلع والخدمات السنوية التي تقدمها هذه المنشآت.
وأوضح مسؤولون في الهيئة، أثناء ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية اليوم، أن المنشآت التي تزيد قيمة مبيعاتها على 40 مليون ريال سنويًا، فإن اللائحة تنص على أن تقدم إقراراتها الضريبية بشكل شهري، بينما المنشآت التي تقل عن ذلك، تقدم إقراراها الضريبي بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، مؤكدين ضرورة أن يتم سداد القيمة المستحقة في موعد لا يتعدى اليوم الأخير من الشهر، تجنّبا لأي عقوبات تأخير، التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة.