برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4711 الصادر بتاريخ 1439/5/29، تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 6-5-1439هـ.
وبموجب هذا القرار تم تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14-8-1436هـ ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13-3-1438هـ ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم ، ليكون بالنص الآتي:“الوزير: وزير الدفاع”.
2- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:“ يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية ، ووزير الحرس الوطني ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين- على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري”.