ترامب يبرر عدم حصوله على جائزة نوبل للسلام
أمطار على منطقة الباحة حتى المساء
تنبيه من أمطار وسيول وصواعق رعدية على عسير
دوبيزل تعتزم طرح 30% من أسهمها في اكتتاب عام أولي
هل الشاي يقي من الكبد الدهني؟
ترامب محذرًا روسيا: سنرسل صواريخ توماهوك لأوكرانيا إذا لم تنته الحرب
لأول مرة.. جامعة شقراء تدخل تصنيف التايمز العالمي للجامعات للعام 2026
مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يدشن مبادرة الغرفة الحسية بمطار الملك فهد الدولي
حماس تفرج عن 13 من الرهائن الإسرائيليين بالدفعة الثانية
الذهب يرتفع عند مستوى قياسي جديد
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4711 الصادر بتاريخ 1439/5/29، تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 6-5-1439هـ.
وبموجب هذا القرار تم تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14-8-1436هـ ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13-3-1438هـ ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم ، ليكون بالنص الآتي:“الوزير: وزير الدفاع”.
2- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:“ يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية ، ووزير الحرس الوطني ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين- على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري”.