أمانة جدة تتلف أكثر من 4.5 أطنان من الأغذية واللحوم المخالفة في الفيصلية
ضبط مواطن رعى 60 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
ترامب: إعادة الحصار على إيران و20% رسوم على الشحنات العابرة لمضيق هرمز
خالد بن ناصر يتخرج من القيادة والأركان بالبحرين
ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون المدينة المنورة متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة
الداخلية: السجن والغرامة لمن يتأخر عن المغادرة عقب انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول
رشاد العليمي: حماية سيادة اليمن واجب وطني دستوري لا يقبل التهاون
أمريكا تعلن عن استخدام سلاح جديد لأول مرة في ضرباتها ضد إيران
أمير الحدود الشمالية يضع حجر الأساس لمشروع مصنع اللقاحات البكتيرية البيطرية
البيوت الطينية في ثول.. ذاكرة المكان التي نسجتها القرون على ساحل البحر الأحمر
نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 4711 الصادر بتاريخ 1439/5/29، تفاصيل تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (226) وتاريخ 6-5-1439هـ.
وبموجب هذا القرار تم تعديل تنظيم صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (366) وتاريخ 14-8-1436هـ ، والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم (180) وتاريخ 13-3-1438هـ ، وذلك على النحو الآتي:
1- تعديل تعريف (الوزير) الوارد في المادة (الأولى) من التنظيم ، ليكون بالنص الآتي:“الوزير: وزير الدفاع”.
2- تعديل المادة (الخامسة) من التنظيم، لتكون بالنص الآتي:“ يكون للصندوق مجلس أمناء برئاسة الوزير، وعضوية وزير الداخلية ، ووزير الحرس الوطني ، ووزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ووزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية ، ويعين الرئيس بقرار منه أربعة أعضاء آخرين- على الأقل- من المشهود لهم بالإسهام في المجال الخيري”.