الغذاء والدواء تحذر من منتج فرانكفورت الدجاج التاروتي
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات
مشروعات تطويرية للمساجد والجوامع بالمدينة المنورة
أتربة مثارة ورياح على شرورة
التقنيات الرقمية تعزز كفاءة الأداء لخدمة ضيوف الرحمن
طريقة معرفة سبب عدم الأهلية في حساب المواطن
خطوات إصدار خدمة شهادة مقدار المنافع التأمينية
خطوات الوصول إلى خدمة نقل اللوحات عبر منصة أبشر
222,4 مليون طن صادرات موانئ السعودية في 2024
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.