أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
لقطات من انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
رئاسة الحرمين تعزز المسار الإثرائي الاعلامي في المحيط الإسلامي بعدة لغات
حديث جانبي بين ولي العهد وترامب
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار الملك خالد بالرياض
لقطات لطائرة الرئيس الأميركي ترامب أثناء تحليقها في الأجواء السعودية
طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصل إلى الرياض
الفالح: نعمل على تعميق استثمارات السعودية في أميركا إلى 600 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.