منجزات نوعية للموارد البشرية خلال 2025 أبرزها تأسيس 64 تعاونية
413 ألف مركبة ومنتج معيب خضعت لحملات استدعاء خلال 2025
ضبط مواطن رعى 8 أمتان من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
إلغاء نحو 140 رحلة جوية في باريس بسبب الثلوج
جبل الرحمة بعرفات شاهدٌ خالد على أعظم مشاهد الحج
ضبط مواطن أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بالمدينة المنورة
فعلة قد تؤثر على أهلية واستحقاق حساب المواطن
كم نسبة اشتراك السعودي في التأمينات؟
الحج والعمرة لضيوف الرحمن: التزموا بالكمامة أثناء المناسك
النفط يتراجع مع تصاعد مخاوف فائض المعروض
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.