مجلس الشورى يوافق على اتفاقية توظيف العمالة بين السعودية ونيجيريا
الكباث.. لؤلؤة صيفية تتدلى من أشجار الأراك في جازان
ضبط مقيم لتلويثه البيئة بتفريغ مواد خرسانية في الشرقية
السعودية تدين وتستنكر الاقتحام السافر لوزير في حكومة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى
انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 7 قطع عقارية بمنطقة مكة المكرمة الخميس
ضبط مواطن رعى 11 متنًا من الإبل في محمية الملك عبدالعزيز
الشؤون الدينية تعزّز خدماتها الرقمية في المسجد الحرام عبر تقنيات QR
ضبط 3 مخالفين للائحة الأمن والسلامة للأنشطة البحرية في تبوك
أسعار البنزين تقترب من مستوى قياسي في ألمانيا
المرور: مباشرة حادث بريدة واستكمال الإجراءات النظامية بحق المتسبب
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.