القبض على شخصين في القصيم لترويجهما أقراصًا ممنوعة
150 ريال غرامة وقوف المركبة بالأماكن غير المخصصة
5 مايو 1969.. عاصفة الأمس تكررت قبل 56 عامًا
سبب حالة الترقب في أسواق العقار
ضبط مواطن أشعل النار في أراضي الغطاء النباتي بمحمية الأمير محمد بن سلمان
مركز الملك سلمان للإغاثة ينتزع 1.839 لغمًا عبر مسام في اليمن
نجوم الأهلي والهلال والنصر يسيطرون على التشكيلة المثالية بآسيا
إنشاء مدينة لزراعة اللوز والفواكه على مساحة تتجاوز نصف مليون متر بالباحة
ريال مدريد يتفق مع أنشيلوتي على فسخ التعاقد
سبب وفاة الفنان المصري نعيم عيسى
قامت إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة.
وكان ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة حماية العملاء، تحت عنوان شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين، بحضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ والتي بدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، الموافق 6/6/2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.