جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني
OpenAI تسعى لبيع أسهم بتقييم 500 مليار دولار
خطوة لتعميق التعلم.. اعتماد نظام الفصلين نقطة تحول في رسم ملامح المستقبل التعليمي
تراجع أسعار الذهب اليوم
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول وبرد على 4 مناطق
المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة
الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
قامت إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة.
وكان ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة حماية العملاء، تحت عنوان شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين، بحضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ والتي بدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، الموافق 6/6/2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.