“تعليم جازان” يعلن بدء تطبيق الدوام الصيفي في المدارس غدًا
رصد طائر الذعرة الصفراء في الحدود الشمالية خلال موسم الهجرة
بعثة الأخضر تغادر إلى صربيا ورينارد يستدعي 27 لاعبًا
الحكومة اليمنية: ندين محاولات إيران للزج باليمن وشعبه في حروب عبثية
جريان “وادي عيوج”.. يشكّل لوحة جمالية وسط التضاريس
ولي العهد يبحث مستجدات الأوضاع الإقليمية مع رئيس الوزراء الهندي
خط النفط السعودي “شرق-غرب” يصل لطاقته القصوى بضخ 7 ملايين برميل يوميًا
أمير تبوك يواسي وكيل إمارة المنطقة بوفاة شقيقته
وزارة الدفاع القطرية: تصدينا بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة
ضبط مواطن مخالف في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية
قامت إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة.
وكان ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة حماية العملاء، تحت عنوان شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين، بحضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ والتي بدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، الموافق 6/6/2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.
