نجاح بيئي.. السعودية تسجل تراجعًا كبيرًا في حالات الغبار
المواصفات: احذروا الشموع السحرية
طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا عبر أبشر
سلمان للإغاثة يوزّع 752 سلة غذائية في وادي خالد بلبنان
اشتعال لحظي في شقة بالدمام والمدني يتدخل
القبض على 6 مخالفين لتهريبهم 90 كيلو قات في عسير
تحذير من سيول متوقعة والأرصاد: أغسطس الأكثر هطولًا للأمطار
طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة
مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.