الإمارات وقطر والبحرين يخفضون أسعار الفائدة 25 نقطة أساس
ترامب في بريطانيا.. استقبال تاريخي واحتجاجات شعبية
مساند: لا يمكن استرداد رسوم تأشيرة استقدام تم استخدامها
تنبيه من أتربة مثارة ورياح نشطة على الحدود الشمالية
لأول مرة.. توصية عالمية بأدوية التخسيس لعلاج السمنة
اتفاقية الدفاع الإستراتيجي بين السعودية وباكستان.. تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء
النصر يسحق استقلال دوشنبه الطاجيكي بخماسية نظيفة
في قبضة الأمن.. 4 مواطنين روجوا الحشيش في تبوك
لقاح الإنفلونزا الموسمية يخفف الأعراض ويقلل المضاعفات
الأهلي والهلال في قمة الجولة الثالثة من دوري روشن
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.