رئيس هيئة الأمر بالمعروف يشيد بالنهضة التطويرية لمحافظة جزر فرسان رئيس أرامكو: الصين ساعدت الغرب كثيرًا في التحول الأخضر وفد الكونجرس الأمريكي يطلع على جهود “اعتدال” في مكافحة التطرف “نحتاج لـ خبراء أجانب” .. الهلاليون يهاجمون رابطة دوري روشن إقفال طرح أبريل 2024م من برنامج صكوك السعودية المحلية بقيمة 7.396 مليارات ريال نصف المستخدمين في السعودية يقضون 7 ساعات وأكثر باستخدام الإنترنت يومياً لويس كاسترو يعود لتدريبات النصر “كواي” تتبرع بنقاط حملة “مسابقة الإحسان” لصالح مركز الملك سلمان للإغاثة انقسام بشأن مستقبل تشافي تشابي ألونسو يسعى لضم نجم الريال
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.