ميليشيا الحوثي ترفض مبادرات تشغيل مطار صنعاء وتعطل الناقل الوطني لصالح الطيران الإيراني
الصناعات المتقدمة والذكاء الاصطناعي.. مجالات استثمارية واعدة بين السعودية وكندا
المملكة وكندا.. مرحلة جديدة من الشراكة الاستثمارية بين البلدين في شتى المجالات
جامعة نجران تعلن تمديد التقديم على 14 برنامجًا للماجستير
مجلس القيادة اليمني يرفض تسيير رحلة إيرانية إلى صنعاء ويحمل ميليشيا الحوثي مسؤولية تعطيل الناقل الوطني
عسل نجران.. قصص نجاح وطنية تصل إلى العالمية
سلمان للإغاثة يوزع 24,500 وجبة غذائية ساخنة وسط وجنوب قطاع غزة
الفرق بين حرارة الهواء والإحساس الحراري.. المسند يوضح
السعودية: الأمن المائي أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
جامعة القصيم تفتح باب التقديم على 29 برنامجًا للدراسات العليا
نفى المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر فرض غرامة على النساء اللاتي لم يستخرجن بطاقات الهوية الوطنية بعد وصولهن السن النظامية (15 سنة).
وقال الجاسر، في بيان، إن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بهذا الخصوص غير صحيح، مبيناً أن الغرامات تُفرض فقط في بعض الحالات عند تأخر المواطنين في إنجاز بعض المعاملات، وأن الغرامات تختلف بحسب الخدمات والإجراءات.
وأضاف أنه لا يحق لولي الأمر منع المرأة من استخراج الهوية الوطنية إذا بلغت الـ15 عاماً، مؤكداً أن المرأة باستطاعتها استخراج الهوية الوطنية بنفسها دون الحاجة لحضور ولي الأمر سواء كان الأب أو الأخ أو الزوج، ويمكن التعريف عليها من قبل الأم أو الأخت أو الأخ أو الجد أو العمة أو الخالة أو العم.
يذكر أن من بين المخالفات التي تستوجب الغرامة طبقاً لأنظمة الأحوال المدنية: التأخر في تجديد بطاقة الهوية بعد انتهاء صلاحيتها وتبلغ قيمة الغرامة 100 ريال، وإصدار شهادة ميلاد بعد 30 يوماً وغرامة ذلك 50 ريالاً، وتسجيل واقعة زواج أو وفاة بعد مضي 60 يوماً وغرامتها 50 ريالاً، وإصدار بدل تالف لبطاقة الهوية عن المرة الثانية إلى الرابعة من تلفها وتتراوح الغرامة بين 100 – 1000 ريال.