الصحة تُحمِّل الجهات الحكومية والأهلية متابعة ورصد المدخنين

الثلاثاء ٢٧ مارس ٢٠١٨ الساعة ٩:١٣ صباحاً
الصحة تُحمِّل الجهات الحكومية والأهلية متابعة ورصد المدخنين

حمَّلت وزارة الصحة كافة الجهات الحكومية والأهلية مسؤولية متابعة المدخنين في أروقة إدارتهم، مطالبة إياهم بتطبيق ما نص عليه الأمر الملكي الصادر بتاريخ ٢٨ رجب ١٤٣٦ هــ.

وقالت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة لـ”المواطن“: إن مخالفات بيع التدخين تشمل السجائر والسيجار والجراك والتنباك والمعسل والغليون أو النشوق أو الشيشة أو المضغ أو التخزين وتخفيضه أو الإعلانات في التلفزيون، على أن تتم متابعته من قِبَل الوزارة ومن جميع الجهات العاملة بالمملكة ، أما دور اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ فهو يختص بتنسيق الجهود ومتابعة وتقييم التطبيق فقط .

يذكر أن الأمر الملكي حدد ومنع بيع التبغ في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، والاجتماعية والخيرية والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها ووسائل النقل العامة برية أو جوية أو بحرية، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها ومواقع إنتاج البترول ومشتقاته ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما والمستودعات والمصاعد ودورات المياه والأماكن العامة، مشدداً على أنه في حالة إيجاد مواقع للمدخنين في الأماكن التي تصنف ضمن هذه الفقرة، فيجب على الشخص المسؤول عنها مراعاة أن تكون معزولة وفي أضيق الحدود، ولا يدخلها من يقل عمره عن 18 عاماً.

فيما حددت المادة الثامنة من الأمر الملكي للحد من بيع التبغ ومشتقاته ألا يباع إلا داخل عبوة مغلقة تحتوي على العدد أو الكمية التي تحددها اللائحة التنفيذية ولا يباع بآلات البيع الذاتي ولا يباع داخل وسائل النقل العامة ولا يباع لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً ولا تسجل براءات الاختراع المتعلقة به ولا يخفض سعره، ولا يقدم على شكل عينات مجانية أو هدايا، وكذلك عدم استيراد أو بيع أو تقديم منتجات تحمل دعايةً للتبغ ومشتقاته.

كما يمنع الإعلان والترويج للتبغ ومشتقاته بأي وسيلة من وسائل الإعلان أو الإعلام السعودية ، وتحذف مشاهد تعاطي التبغ ومشتقاته من الأفلام والمسلسلات والبرامج والمطبوعات التي تعرض في السعودية، وكل ما يشجع على التدخين.

الجدير بالذكر أن الأمر الملكي حدد مخالفة مالية قدرها (200) ريال لكل من يخالف أنظمة مكافحة التدخين.