الفتح يتجاوز الرياض بثلاثية نظيفة في دوري روشن
الولايات المتحدة تسجل عجزًا بـ 145 مليار دولار
الاتحاد يتعادل مع ضمك في دوري روشن
بمشاركة 285 جهة عالمية.. افتتاح المعرض المصاحب لمؤتمر التعدين الدولي بنسخته الخامسة
السعودية توقّع مذكرات تفاهم دولية للتعاون في مجال الموارد المعدنية والابتكار التعديني
واحة الملك سلمان للعلوم تطلق فعالية شتاء المعرفة
السعودية تستضيف مبادرة BRIDGE تحت مظلة “ندلب”
ترامب يوجه رسالة للشعب الإيراني
لقاء عسكري تشاوري يبحث توحيد التشكيلات العسكرية في اليمن
ارتفاع أسعار الذهب عالميًا
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، دليل إجراءات أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، الذي يهدف إلى تبسيط إجراءات أعمالها وتوثيقها والارتقاء بأدائها.
وأوضح الدليل، أنه من المتطلبات لإثبات الشخصية لدى كتابات العدل الأولى للمواطن وجود الهوية الوطنية، وللمواطنة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة، وفي حال تعذر ذلك، يكتفي بنسخة مصدقة من بيانات السجل المدني للمرأة من الأحوال الشخصية.
وبين الدليل الإجراءات والمتطلبات الأساسية لصك الوكالة، ومنها أن يكون صادرًا من كتابات العدل أو المحاكم في المملكة أو الموثقين المرخص لهم، أو أن يكون صادرًا من سفارات المملكة في الخارج أو الجهات المختصة خارج المملكة بعد تصديقه من وزارة الخارجية ووزارة العدل أو أحد فروعها.
واشترط الدليل ألا يكون صك الوكالة قد مضى عليه أكثر من خمس سنوات من تاريخ صدوره، ما لم تحدد الوكالة بمدة أقل أو يطرأ عليها ما يبطلها وفق ما هو منصوص عليه شرعًا، وأن يكون صك الوكالة محررًا باللغة العربية، ويحتوي على بيانات الموكل والوكيل، والنص على القيام بالإجراء المطلوب.
وأكد الدليل على مجموعة من الإجراءات والمتطلبات المتعلقة بأعمال كتابات العدل الأولى، كإجراءات ومتطلبات إفراغ العقار سواء للسعودي، أو المستثمر الخليجي، أو للمقيمين من غير دول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب متطلبات إفراغ العقارات للشركات.
ونبه الدليل على ذكر عدد من الموانع التي تحول دون إصدار الصكوك كأن يكون العقار على شواطئ المملكة بعمق 400 متر، وكذا المسايل ومجاري الأودية والسيول، والمشاعر المقدسة وحرمها، وغيرها مما ورد تفصيله في الدليل.
وأوضح الدليل الشروط والإجراءات التي يجب توفرها حال تملك غير السعودي للعقار ، وفقًا لما ورد في النظام كما بين أنه لا يجوز توثيق أي عقد أو مبايعة أو إقرار يفضي إلى تمليك غير السعودي عقارًا في حدود مدينتي مكة المكرمة أو المدينة المنورة عدا ما يؤول للأشخاص بالإرث .
وفيما يخص ضبط وإنهاء الوكالات، اشترطت كتابات العدل الثانية، حضور الموكل أو من يمثله إلى كتابة العدل، وكذلك النص على الصلاحيات المطلوبة والمراد توكيله فيها، وضبط الوكالة في النظام وأخذ إقرار وتوقيع المقر على الضبط.