إقفال طرح مايو من برنامج الصكوك المحلية بـ 4.081 مليارات ريال
القبض على شخصين في مهد الذهب لترويجهما مواد مخدرة
المتطوعون والمتطوعات بمنفذ الوديعة.. عطاءٌ وتفانٍ في خدمة حجاج بيت الله الحرام
المدني: 25 مركزًا موسميًّا في المنافذ البرية والطرق المؤدية إلى مكة والمدينة خلال الحج
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
القبض على 12 مخالفًا لتهريبهم 280 كيلو قات في جازان
صدور نتائج أهلية حساب المواطن لشهر يونيو
فهد بن سلطان يستقبل طلاب وطالبات مدارس الملك عبدالعزيز الفائزين في تحدي فيرست للروبوتات
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء هيئة إشرافية للخدمات الصحية في وزارة الدفاع
أمام الملك سلمان.. الأمراء يؤدون القسم عقب صدور الأوامر الملكية بتعيينهم في مناصبهم الجديدة
اعتمد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قراراً يقضي بإعادة تشكيل الفريق الدائم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، برئاسة وكيل الوزارة للأنظمة والتعاون الدولي وعضوية ١١ عضو.
وأوضح قرار الدكتور الصمعاني، أن مهمة الفريق تتلخص في تلبية متطلبات اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والدولية، وإعداد التقارير عن الإجراءات التي تقوم بها الوزارة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمشاركة في الاجتماعات وورش العمل والمنتديات ذات العلاقة.
وتعد المملكة واحدة من أكثر دول العالم صرامةً في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والكشف عنها ومكافحتها.
وبحسب لائحة نظام مكافحة غسل الأموال، فإنه تقع جريمة غسل الأموال على كل من قام بتحويل أموال أو نقلها أو إجراء أي عملية بها، مع علمه بأنها من متحصلات جريمة، لأجل إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو تمويهه، أو لأجل مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية التي تحصّلت منها تلك الأموال للإفلات من عواقب ارتكابها.
ويعاقب كل من يرتكب جريمة غسل الأموال، بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تتجاوز 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على سبعة ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين، إذا اقترنت الجريمة بأي من الآتي: ارتكابها من خلال جماعة إجرامية منظمة، أو استخدام العنف أو الأسلحة، أو اتصالها بوظيفة عامة يشغلها الجاني، أو ارتكابها باستغلال السلطة أو النفوذ، أو الاتجار بالبشر، أو استغلال قاصر ومن في حكمه، أو ارتكابها من خلال مؤسسة إصلاحية أو خيرية أو تعليمية أو في مرفق خدمة اجتماعية، أو صدور أي حكم سابق محلي أو أجنبي بإدانة الجاني.