جامعة الباحة تُوسِّع التشجير وتزيد مسطحاتها الخضراء 10 آلاف متر مربع
أجواء الربيع.. الأمطار تنعش الطلعات البرية في حائل وتزيد الإقبال على المخيمات
الأردن: اعتراض 242 صاروخا بالستيا ومسيرة إيرانية منذ بدء الحرب
طلاب وطالبات تعليم الرياض يعودون لاستكمال الفصل الدراسي الثاني.. غدًا
قطر توقع اتفاقية مع أوكرانيا في مجال الصواريخ والمسيرات
“المنافذ الجمركية” تُسجِّل 642 حالة ضبط خلال أسبوع
الإمارات: الدفاعات الجوية تعاملت اليوم مع 20 صاروخا باليستيا و 37 مسيّرة إيرانية
ارتفاع أسعار الذهب في السعودية اليوم السبت
#يهمك_تعرف | حساب المواطن يحدد موعد صرف الدفعة 101
أمطار القصيم تنعش هوايات الشباب في الكثبان الرملية
قامت إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة.
وكان ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة حماية العملاء، تحت عنوان شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين، بحضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ والتي بدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، الموافق 6/6/2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.
