استقرار أسعار الذهب اليوم
بدء تداول أسهم الرمز للعقارات في السوق السعودية اليوم
حساب المواطن يوضح الموقف حال إضافة تابع بتاريخ 10 ديسمبر
فتح باب القبول في برامج الدبلوم بالكلية التطبيقية بجامعة نجران
إخلاء طبي لمواطن من إندونيسيا لتلقي العلاج بالسعودية
توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وسيول على 6 مناطق
تخريج دورة الفرد الأساسي الـ(26) بأكاديمية الأمير نايف بن عبدالعزيز لمكافحة المخدرات
رياح شديدة السرعة على محافظتي جدة والليث
إقرار ميزانية الدفاع الأمريكية بقيمة 901 مليار دولار
باريس سان جيرمان يفوز على فلامينجو ويتوج بكأس الإنتركونتيننتال
قامت إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة.
وكان ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة حماية العملاء، تحت عنوان شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين، بحضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ والتي بدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، الموافق 6/6/2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.
