البدء باستخدام روبوت لتنظيف عبَّارات الطرق
الدفاع الخليجي: تحديث الخطط الدفاعية المشتركة بين دول المجلس وزيادة تبادل المعلومات الاستخبارية
ضبط رجل وامرأتين لممارستهم الدعارة في حائل
اليوم الوطني.. شوارع وميادين العاصمة المقدسة تتزين بالأعلام
إصدار 4218 ترخيص تخفيضات لـ3.5 ملايين منتج بمناسبة اليوم الوطني
زلزال بقوة 5.4 درجات يضرب سولاويزي الإندونيسية
الغذاء والدواء تحذر من منتج فرانكفورت الدجاج التاروتي
إطلاق النسخة المحدثة لدليل الشروط الصحية والسلامة في المساكن الجماعية للأفراد
القبض على 9 مخالفين لتهريبهم 180 كيلو قات
مشروعات تطويرية للمساجد والجوامع بالمدينة المنورة
قامت إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة.
وكان ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة حماية العملاء، تحت عنوان شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين، بحضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ والتي بدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، الموافق 6/6/2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.