الهلال يبدأ مشواره في مونديال الأندية بالتعادل مع ريال مدريد
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار وينخفض مقابل اليورو
الأسهم الأوروبية تغلق على تراجع
سلمان للإغاثة يوزّع 3.489 كرتونًا من التمور في دير الزور السورية
ما هي خدمة تقدير والفئات المستفيدة منها؟ الأحوال تُجيب
الريال يتقدم والهلال يتعادل سريعًا
الخزانة الأمريكية تعتزم بيع سندات طويلة الأجل بـ 183 مليار دولار
زالي.. تقنية وطنية لحفظ الأمن على الحدود
الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة
التشكيل الرسمي لمباراة ريال مدريد والهلال
قامت إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة.
وكان ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة حماية العملاء، تحت عنوان شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين، بحضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ والتي بدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، الموافق 6/6/2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.