ضبط مواطن رعى 7 أمتان من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد
سابك تعلن عن نتائجها المالية للربع الثاني من 2025م بإيرادات 35.6 مليار ريال
إطلاق خدمة طلب زيادة الطاقة الاستيعابية لمرافق الضيافة في مكة والمدينة لموسم الحج القادم
“الإعلامي الكبير”.. تصريحات محمد نجيب تشعل الجدل بين جماهير الهلال
مجمع الملك سلمان العالمي يطلق تقرير النصف الأول لمؤشر نضج الذكاء الاصطناعي للغة العربية
مذكرة تفاهم بين “تكامل” وصندوق العمل البحريني لنقل الخبرات في مجالات سوق العمل
السعودية تُدين الممارسات الاستفزازية المتكررة لمسؤولي حكومة الاحتلال بحق المسجد الأقصى
اشتراطات جديدة للمختبرات الغذائية لضمان سلامة الأغذية وتعزيز البيئة الاستثمارية
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس النيجر
زلزال جديد في كامتشاتكا الروسية وتحذير من تسونامي
قامت إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، بشرح أهم أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء التي تساعد في معالجة الحالات بشكل مباشر وفقاً للائحة.
وكان ذلك خلال ورشة عمل عقدتها الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة في إدارة حماية العملاء، تحت عنوان شرح أحكام اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء للمختصين في المطارات وذلك في مقر فرع الهيئة بمحافظة جدة، بهدف توعية كافة المعنيين بالمطارات عن أفضل السبل لحماية حقوق المسافرين، بحضور المعنيّين بالمطارات وممثلي بعض شركات الطيران الوطنية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني أصدرت اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني رقم (20/380) وتاريخ 26/5/1438هـ والتي بدئ العمل بها اعتباراً من تاريخ 11/9/1438هـ، الموافق 6/6/2017م وتطبق أحكامها على الرحلات المغادرة من مطارات المملكة سواءً كان الناقل الجوي وطنياً أو أجنبيا، وعلى الرحلات القادمة بواسطة ناقل جوي وطني، ما لم يتم تعويض المسافر أو مساعدته وفق أنظمة دولة المغادرة، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة وتعديلاتها.
تجدر الإشارة إلى أن إدارة حماية العملاء بالهيئة العامة للطيران المدني، تختص بتطبيق أحكام اللائحة ووضعها موضع التنفيذ، وإصدار التعليمات والآليات اللازمة لتطبيقها، واستلام شكاوى العملاء في هذا الخصوص.