بيع صقرين بـ 180 ألف ريال في الليلة الأولى لمنصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025
وظائف شاغرة بـ مركز أرامكو الطبي
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
وظائف شاغرة لدى متاجر الرقيب
وظائف شاغرة بفروع شركة الخزف
وظائف شاغرة في العليان القابضة
وظائف شاغرة لدى شركة الفنار
مشهد بديع.. ضباب الباحة يلف سفوح الجبال ويجذب الزوار
أكثر من 60 مليون زائر للحرمين الشريفين خلال شهر محرم 1447
سلمان للإغاثة يوزّع 345 كرتون تمر للنازحين من السويداء إلى درعا
حددت وزارة العدل مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة النقد عدداً من الإجراءات لإنهاء بعض المشاكل المتعلقة التي تظهر في وقت لاحق بالرهن العقاري التي قد تحدث من قبل شركات التمويل أو المؤسسات التمويلية وذلك بعد مخالفات جهات التمويل وتفاوت الإجراءات مع كتابات العدل.
وشددت مؤسسة النقد، في تعميم على كافة البنوك والمصارف وشركات التمويل، بالعمل والالتزام بالمتطلبات الإجرائية لتوثيق الرهن العقاري وتسجيله وفقاً لثماني بنود مع ضرورة تزويد المؤسسة بالحالات التي تثبت امتناع كتاب العدل وفقاً لنموذج توثيق الواقعة.
ووفقاً للنموذج الذي أُعد فقد حددت النقد والعدل البنود الآتية:
• حضور الراهن أو من يمثله بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• حضور ممثل الممول ( بنك / شركة تمويل ) بوكالة تخوله لإجراء المطلوب.
• أن يكون المرتهن بنكاً أو شركة مرخصة، ويكون لدى الممول رخصة سارية المفعول من مؤسسة النقد لمزاولة التمويل العقاري.
• أن يكون العقار المرهون مملوكاً للراهن، ويجوز أن يكون العقار المرهون لكفيل عيني يقدم عقاره يرهنه لمصلحة المدين ولو بغير إذنه.
• أن يكون العقار المرهون معيناً موجوداً أو محتمل الوجود مما يصح بيعه.
• أن يقدم الممول ما يثبت العقد الممول بينه وبين الراهن ولا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية بموجب خطاب من الهيئة الشرعية بإجازة المنتج وليس بإجازة كل عقد على حدة.
• أن يكون إنهاء الإفراغ في إجراء واحد حسب تعليمات وزارة العدل الخاصة بعمليات تصحيح الرهن السابق.
• أن يكون العمل وفق النماذج المعدة من قبل المؤسسة ووزارة العدل فقط.