سبب ارتباط صوت المدفع بشهر رمضان والعيد
رصد اقتران هلال رمضان مع نجم المبسوطة والمشتري من سماء الشمالية
خروج عربتي قطار عن القضبان بالأقصر المصرية
ضبط 55 مزاولًا للعمل الهندسي دون اعتماد مهني في أحد المشاريع الكبرى بجازان
3 تحت الصفر.. موجة باردة على طريف حتى الغد
إعلان أهلية مستفيدي الضمان الاجتماعي لشهر مارس والإيداع الأحد
الشؤون الإسلامية تنظّم مأدبة إفطار للصائمين في أديس أبابا
أكبر عرضة سعودية.. احتفاء يوم التأسيس بقصر الحكم يدخل غينيس
قوة الدفاع المدني تعزز جهودها في المسجد الحرام وساحاته خلال رمضان
أطلال المساجد القديمة بقرى الشمالية.. شواهد تاريخية على عمق الوظيفة الصحراوية
وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة.
وقال مجلس الوزراء إنه بالاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية ، في شأن تعديل بعض الأحكام النظامية المتعلقة بإجازات العاملين في الدولة ، وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 19 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 16 / 4 / 1439هـ ، ورقم ( 26 ـ 4 / 39 / د ) وتاريخ 28 / 5 / 1439هـ ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الترتيبات ، من بينها :
1 ـ تعديل المادة (الثانية) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، المتضمنة بأنه يجب أن يتمتع الموظف بإجازته العادية خلال مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات من نهاية سنة استحقاقها ، وله بعد موافقة الجهة التي يتبع لها أن يؤجل التمتع بها أو جزء منها لسنة رابعة وفقاً لمتطلبات العمل ، وإلا سقط حقه فيها أو ما تبقى منها إذا لم يتقدم بطلب التمتع بها ، وللموظف الحق في التمتع بكامل إجازته العادية أو جزء منها في بداية سنة استحقاقها ، ويكون التمتع بالإجازة العادية لفترة واحدة أو على فترات ، لا يقل أي منها عن (5) خمسة أيام ، ويجوز استثناءً التمتع بأقل من ذلك بما لا يتجاوز (5) خمسة أيام في السنة .
2 ـ تعديل المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات المعدلة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (552) وتاريخ 25 / 12 / 1437هـ ، لتكون بالنص الآتي “يعوض الموظف عن رصيده من أيام الإجازة العادية المستحقة له بحسب آخر راتب تقاضاه وفقاً للآتي :
ـ إذا انتهت خدمته بسبب الوفاة أو العجز الصحي ، فيعوض عن كامل الرصيد .
ـ إذا انتهت خدمته لأي سبب آخر ، فيعوض بما لا يزيد على (72) اثنين وسبعين يوماً من الرصيد .
دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة) من لائحة الإجازات ، يستحق الموظف تعويضاً بما لا يزيد على (180) مائة وثمانين يوماً من رصيد الإجازات العادية المستحقة له قبل نفاذ القرار .