الرقابة النووية تؤكد سلامة بيئة السعودية من أي تسربات إشعاعية
بوست مالون النجم الرئيس لحفل افتتاح كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 بالرياض
الطاقة الذرية: مفاعل أراك تضرر جراء الغارات الإسرائيلية
مسام يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من 67 مليون متر وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم في اليمن
ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)