شاشات ذكية لخدمة المعتمرين بداية من دخول المسجد الحرام وحتى التحلل
تل المركوز.. معلم جغرافي وتاريخي بارز في صحراء الشمالية
إخماد حريق في خزاني وقود بمصنع بالرياض
السعودية تعزي لبنان في وفاة وإصابة عدد من أفراد الجيش أثناء أداء مهامهم
سلمان للإغاثة يوزّع 698 بطانية للنازحين في درعا
السياحة توضح سياسة تسجيل الدخول في مرافق الضيافة: الساعات المفقودة تقع على مسؤولية النزيل
أظرف النيكوتين تهدد بجلطات القلب
فهد بن سلطان يدشّن ويضع حجر أساس 48 مشروعًا تنمويًا بأكثر من 4.4 مليارات ريال غدًا
أمطار وصواعق على العاصمة المقدسة حتى التاسعة مساء
مليون مهاجر غادروا أميركا طوعًا منذ تنصيب ترامب
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)