فيفا: مباراة السعودية ضد إسبانيا في كأس العالم تحقق أعلى نسبة مشاهدة
كأس العالم.. كولومبيا تتعادل مع البرتغال وتحسم صدارتها للمجموعة الـ11
قمة المزادات تكمل عامها الأول.. إنجازات استراتيجية وترقب لحفل الثلاثاء
الكونغو تتأهل إلى دور الـ32 لكأس العالم 2026
البحرين تدين بشدة تجدد العدوان الإيراني وتطالب بموقف دولي حازم
الداخلية البحرينية: تضرر مبنى سكني في المحرق جراء الاعتداءات الإيرانية
17 وظيفة شاغرة في شركة الفنار
طقس الأحد.. أمطار رعدية ورياح نشطة على عدة مناطق
صفارات الإنذار تدوي ثانية في البحرين والدفاع تؤكد تدمير اعتداءات إيرانية
الكويت: اعتراض مسيرات وصواريخ إيرانية معادية
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)