طيران ناس يستضيف حفل عشاء في موسكو احتفالًا بربط العاصمة الروسية مع الرياض برحلات مباشرة
مساند: لا طريقة لتوثيق عمليات تحويل واستلام الرواتب خارج القنوات المعتمدة
القبض على مواطن روج 46 ألف قرص إمفيتامين في الشمالية
البروكلي يقي من أمراض خطيرة
ديدان النار السامة تظهر على شواطئ أمريكا
المنافذ الجمركية تسجل 1547 حالة ضبط خلال أسبوع
توضيح من التأمينات الاجتماعية بشأن نسبة الاشتراك
البطاطس أصلها من الطماطم!
موعد إيداع حساب المواطن دفعة أغسطس
أمطار غزيرة على منطقة عسير حتى العاشرة مساء
أمرت محكمة الاستئناف، في أبوظبي، بإلغاء حكم دان امرأةً بسب رجل عبر برنامج واتسآب.
وقررت المحكمة عدم قبول الشكوى المقدمة بحقها لتقديمها بعد الميعاد القانوني، حيث تبين أن الرسائل محل الاتهام قد أُرسلت للشاكي عام 2015، في حين تقدم بشكواه في 2017.
وأحالت النيابة العامة المتهمة إلى المحاكمة، ووجهت إليها تهمة توجيه عبارات سب إلى المجني عليه، باستخدام برنامج “واتسآب” وقيدت الواقعة جنحة حسب المادتين (1 و201)، من مرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012، بشأن مكافحة تقنية المعلومات.
وأبلغ المجني عليه في يناير 2017، بأن المتهمةَ وجهت إليه عبارات سَب في رسائل عبر برنامج واتسآب، وأرفق صور الرسائل، وهي مؤرخة في نوفمبر 2015، وبسؤال المتهمة أنكرت الاتهام، وأحيلت الأوراق إلى المحكمة الابتدائية، حيث قضت بمعاقبة المتهمة بغرامة 5000 درهم، تأسيساً على أقوال المجني عليه، بحسب تقارير صحافية إماراتية.
وبعدها طعن دفاع المتهمة، بالاستئناف على هذا الحكم، وطالب ببراءة موكلته، وعدم قبول الشكوى لتقديمها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (10) من قانون الإجراءات الجزائية، على سند أن الرسائل محل الاتهام تعود إلى عام 2015، وليس 2017.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها بشأن تقديم الشكوى بعد الميعاد، أنه من المقرر عملًا بالمادة (104) من قانون الإجراءات الجزائية، فإنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجزائية في جرائم سب الأشخاص وقذفهم، إلا بناء على شكوى خطية أو شفوية من المجني عليه، أو ممن يقوم مقامه قانونًا، ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.