أمانة المدينة المنورة تُصدر أكثر من 6000 رخصة وتصريح عبر بلدي خلال شهر
قرار منع “النقطة” بالأعراس يثير الغضب في موريتانيا
رصد مجرة الشبح من نفود المعيزيلة جنوب رفحاء
وزارة الداخلية في مؤتمر ومعرض الحج 2025.. جهود ومبادرات أمنية وإنسانية لخدمة ضيوف الرحمن
مذكرة تفاهم لتأسيس محفظة تنموية بـ300 مليون ريال لخدمة ضيوف الرحمن
بدء إيداع حساب المواطن الدفعة 96
فتح باب التأهيل لمتعهدي الإعاشة في المشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1447
تأثير الإغلاق على الاقتصاد الأمريكي يزداد سوءًا
ابتكار عدسة نانوية قادرة على تغيير مستقبل الطب الحديث
الدوري الإنجليزي.. مانشستر سيتي يتغلب على ليفربول بثلاثية نظيفة
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)