الأجواء الباردة والسحب المنخفضة ترسم الجمال في سماء طريف
تحت الصفر.. موجة باردة على الشمالية الأربعاء والخميس
اكتشاف مركب بكتيري يحمي الجسم من مرض السكري
سلمان للإغاثة يوزّع ألف سلة غذائية شمال كردفان السودانية
الأستديو التحليلي يعزّز وعي الصقارين ويطوّر قراءة أشواط مهرجان الصقور
ضبط مخالف مارس صيد الأسماك بدون تصريح وبأدوات محظورة في جدة
الحج والعمرة توقف شركة عمرة ووكيلها الخارجي لمخالفة التزامات السكن
الدوري السعودي.. النصر يتصدر والهلال في الوصافة والأهلي يتلقى الخسارة الأولى
جامعة نجران تعلن عن توفر وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراة والماجستير
عبدالعزيز بن سعود يدشّن المشتل المركزي ومحطة أبحاث وإنتاج البذور البرية بمحمية الملك سلمان
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)