مسام ينزع 1.737 لغمًا من الأراضي اليمنية خلال أسبوع
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11076 نقطة
وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري الرباعي في إسلام آباد
غارة على أصفهان.. مقتل 4 من قادة الحرس الثوري
ضبط مواطن مخالف لإشعاله النار في محمية طويق الطبيعية
وزراء الخارجية العرب يتفقون على تعيين نبيل فهمي أمينًا عامًا جديدًا للجامعة العربية
تعليم الرياض يطلق 1000 فرصة تطوعية في “يوم مبادرة السعودية الخضراء”
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل مع 16 صاروخًا باليستيًا و42 طائرة مسيّرة إيرانية
ريف السعودية: قطاع الورد يسجّل نموًا بأكثر من 15% سنويًا
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)