الخريف يحلّ فلكيًا بتساوي الليل والنهار غدًا
تبلغ 100 ألف دولار.. توضيح من البيت الأبيض بشأن رسوم تأشيرة إتش-1 بي الجديدة
فتح باب التسجيل لرخصة التطويف بالمسجد الحرام
الغطاء النباتي يدعو لإبداء الرغبات في الاستثمار بـ 13 متنزهًا بالرياض
مطار بروكسل يلغي نصف رحلاته المغادرة بسبب هجوم إلكتروني
البلديات والإسكان: ابلغوا عن مخالفات السكن الجماعي عبر بلدي و940
الصمعاني: تطورات القطاع العدلي أسهمت في تعزيز حقوق الإنسان
كشف خصوصيات الأسرة والألفاظ المبتذلة.. أبرز محظورات ضوابط المحتوى الإعلامي
أمانة القصيم وبلدياتها تحتفي باليوم الوطني الـ95 بإطلاق أكثر من 40 فعالية
رئيس الوزراء البريطاني: الاعتراف بدولة فلسطين يحيي الأمل بالسلام لحل الدولتين
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)