محكمة كامبريدج تقرر عدم خروج المتهم بقتل الطالب السعودي محمد القاسم بكفالة
طيران ناس يطلق 3 رحلات اسبوعية مباشرة بين الرياض ونيروبي اعتبارًا من 2 اكتوبر
4 أيام على إيداع حساب المواطن الدفعة الـ 93
بيئة جدة تسحب 92 عينة عشوائية من الخضار والفواكه للتأكد من سلامتها
القبض على 10 مخالفين لتهريبهم 440 كيلو قات في عسير
أكثر من 13 مليون محفظة استثمارية للأفراد بسوق الأسهم الرئيسة في الربع الأول 2025م
الملك سلمان وولي العهد يهنئان حاكم جامايكا
جهود التعقيم لا تتوقف لراحة وأمان الطائفين في المسجد الحرام
ترامب يرد على الصحفيين من سطح البيت الأبيض
ارتفاع أرباح فقيه الطبية 59% إلى 68 مليون ريال في الربع الثاني
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)