بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. اللواء الفراج يصدر قرارات بترقية 474 فردًا من منسوبي الدفاع المدني
القبض على 6 مخالفين بعسير لتهريبهم 56 كيلو حشيش
ملاذات الشهد القديمة في عسير.. إرثٌ هندسي يجسد عبقرية الأجداد في صناعة بيوت العسل
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2026
سالك تعلن انضمام مجموعة كونتيننتال فارمرز إلى منصة أولام الزراعية
إصابة قائد شاحنة ومرافقيه إثر اصطدامها بجسر تحت الإنشاء في الرياض
ارتفاع إصابات الكوليرا 43% عالميًا في مايو
الجهنمية تزين الوجهات السياحية وترسم ملامح الجمال الطبيعي بجازان
انتهاء المهلة النظامية لممارسة تقييم المعادن الثمينة والأحجار الكريمة دون ترخيص
بدء القبول في برنامج السنة التأهيلية للطلاب ذوي الإعاقة بجامعة طيبة
أكدت النيابة العامة أن منح تقرير أو شهادة طبية على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك من جرائم التزوير المعاقب عليها في النظام الجزائي لجرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن ذلك بحسب المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير.
ولفتت النيابة العامة إلى أن مَن يمنح تقريرًا أو شاهدة طبية على خلاف الحقيقة يُعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وبغرامة تصل إلى 100 ألف ريال.