توقعات الطقس اليوم: أمطار رعدية وبرد ورياح على 3 مناطق
أبل تتعهد باستثمار 600 مليار دولار داخل أميركا
زوار ومشاركون خليجيون ودوليون في المزاد الدولي للصقور بالرياض وسط فرص استثمارية واعدة
نيجيريا تحذر أكثر من نصف ولاياتها من الفيضانات
تأخر سداد الرسوم.. الكهرباء تكشف أسباب تأخر إيصال الخدمة لمشروع الإسكان التنموي بالمدينة المنورة
خطوات الإبلاغ عن سرقة مركبة عبر أبشر
حرس الحدود ينقذ مقيمين تعطلت واسطتهما البحرية في عرض البحر بالقنفذة
مقتل وزيري الدفاع والبيئة في غانا بتحطم مروحية
مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يكرّم أصحاب المشروعات الناشئة
أبشر تحقق المركز الأول في مؤشر نضج التجربة الرقمية لعام 2025
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)