شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
لقطات من استهداف إسرائيل مفاعل آراك النووي
محافظ الطائف يستقبل الشيخ السديس ويثمن جهود رئاسة الحرمين
أسعار النفط ترتفع مع تصاعد التوترات الجيوسياسية
ارتفاع أعداد الزائرين يدعم نموّ القطاع السياحي بالمدينة المنورة بنسبة 18.7%
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 10610 نقاط
ابتداءً من السبت.. فتح باب القبول للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد
إحباط تهريب 67,500 قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي في جازان
رئيس الوزراء البريطاني يصافح بالخطأ مترجمًا بدلًا من رئيس كوريا الجنوبية!
أصدرت وزارة التجارة والاستثمار اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية، وذلك بناءً على المادة (السادسة عشرة) من نظام مزاولة المهن الهندسية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 19/4/ 1438هـ، التي تنص على: “قيام وزير التجارة والاستثمار – بالتنسيق مع مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين- بإصدار اللائحة التنفيذية للنظام”، حيث تم إعداد اللائحة بالتنسيق مع الهيئة السعودية للمهندسين بعد دراسة أفضل الممارسات ذات العلاقة، والتي روعي عند إعدادها استطلاع مرئيات المعنيين والمهتمين والمختصين.
وأوضحت الوزارة أن اللائحة تتضمن الأحكام التنفيذية لمواد النظام، ومن أبرزها كيفية تشكيل لجنة الاعتماد المهني، المعنيّة بالتحقق من توفر الشروط اللازمة للاعتماد المهني والقيد لدى الهيئة السعودية للمهندسين، وبيان فئات تصنيف الاعتماد المهني ومتطلبات كل فئة، والتي تشمل المهندس والأخصائي والفني في التخصصات الهندسية المساندة والتي سيتم تحديدها بالاتفاق بين الوزارة والهيئة.
كما تضمنت اللائحة تحديد الدرجات المهنية للمهندس، وتفصيل مجالات العمل الهندسية التي يمكن مزاولتها، وكذلك حالات إلغاء الاعتماد المهني وتراخيص المكاتب أو الشركات الهندسية.
إضافة إلى ذلك، بينت اللائحة آلية تشكيل لجنة النظر في المخالفات الناشئة عن تطبيق نظام مزاولة المهن الهندسية، وتحديد مهام مأمور الضبط وصلاحياته في القيام بالجولات التفتيشية والرقابية.
ويمكن الاطلاع على اللائحة من خلال الرابط التالي (هنا)