القبض على 6 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك سلمان
السعودية تطلق أعمالها في BIO 2025 لتعزيز الاستثمار والابتكار في التقنية الحيوية
رياح محملة بالغبار على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع
السعودية تدعو إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة
اللواء المربع يتفقد سير العمل في جوازات الطائف
أسعار الذهب ترتفع بدعم التوترات الإقليمية
القباب المتحركة تحفة معمارية تزيّن المسجد النبوي
سعود بن مشعل يرأس اجتماع لجنة الحج لمناقشة خطوات التحضير المبكر لحج 1447هـ
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10713 نقطة
الطاقة الذرية: أضرار مباشرة في قاعات التخصيب الجوفية في نطنز
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضدهما إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في المفروشات.
وتضمن الحكم، حسبما أعلنت وزارة التجارة، في بيان لها، فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وسجن المتستر عليه لمدة شهرين مع إبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث قام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري بعد ضبط المتستر عليه أثناء محاولته إخفاء نقل مبلغ قدره مليون ريال إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة وبناء عليه تمت إحالة المتورطين والأموال إلى الجهات المختصة.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.