تعليق الدراسة الحضورية في جامعة حائل اليوم الخميس
خالد بن سلمان يبحث التطورات في المنطقة مع مستشار الأمن القومي البريطاني
وظائف شاغرة لدى فروع شركة سابك
وظائف شاغرة في شركة معادن
وظائف شاغرة بفروع ديافيرم في 5 مدن
وظائف شاغرة لدى مطارات الدمام
سلطان بن سلمان وأمير الجوف يضعان حجر الأساس لمجمع تأهيل الأطفال ذوي الإعاقة بالمنطقة
نائب أمير تبوك يقف على الجهود المبذولة لخدمة ضيوف الرحمن بمنفذ حالة عمار
الإمارات تنفي زيارة رئيس وزراء إسرائيل أو وفد عسكري إسرائيلي لأراضيها
الرئيس التنفيذي لـ”وقاء” يتفقد جاهزية الفرق الميدانية لموسم الحج لهذا العام
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار بمواطن ووافد من جنسية آسيوية بعد صدور حكم قضائي من المحكمة الجزائية بالرياض ضدهما إثر ثبوت تورطهما في مخالفة نظام مكافحة التستر التجاري وتمكين المواطن للوافد من مزاولة نشاط التجارة في المفروشات.
وتضمن الحكم، حسبما أعلنت وزارة التجارة، في بيان لها، فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال وسجن المتستر عليه لمدة شهرين مع إبعاده عن البلاد وعدم السماح له بالعودة إليها للعمل، بالإضافة إلى ما يترتب على الإدانة من إغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري محل المخالفة والمنع من مزاولة النشاط التجاري، والتشهير بنشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالفين.
وأوضحت الوزارة أن تنفيذ الحكم جاء بعد ثبوت كافة الدلائل التي تثبت مخالفة المتورطين لنظام مكافحة التستر التجاري، حيث قام المواطن بتمكين المتستر عليه من مزاولة النشاط التجاري باستخدام اسمه وسجله التجاري بعد ضبط المتستر عليه أثناء محاولته إخفاء نقل مبلغ قدره مليون ريال إلى خارج المملكة بطريقة غير مشروعة وبناء عليه تمت إحالة المتورطين والأموال إلى الجهات المختصة.
ووفقاً لنظام مكافحة التستر التجاري فإنه لا يجوز لغير السعودي في جميع الأحوال أن يمارس أو يستثمر في أي نشاط غير مرخص له بممارسته أو الاستثمار فيه، ويعد متستراً كل من يمكن غير السعودي من الاستثمار في أي نشاط محظور عليه الاستثمار فيه أو ممارسة أي نشاط محظور عليه ممارسته سواءً كان ذلك عن طريق استعمال اسمه أو ترخيصه أو سجله التجاري أو بأي طريقة أخرى.