هيئة الأدب تختتم مشاركة السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره الأمريكي
الدور السعودي مفتاح التهدئة وإعادة التوازن للمشهد اللبناني
الرئيس اللبناني: نشكر السعودية على المساهمة في وقف إطلاق النار
الجوازات تعلن جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن في موسم حج 1447هـ
القبض على مواطن بتبوك لترويجه الحشيش والأفيون والإمفيتامين
الجنيه الإسترليني يرتفع مقابل الدولار واليورو
منظومة النقل والخدمات اللوجستية تكمل جاهزيتها لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج 1447هـ
التجارة تحجب متجرًا إلكترونيًا استغل صورًا شخصية لرموز الدولة للتسويق لمنتجاته التجارية
للعام الثامن.. وزارة الداخلية تواصل تنفيذ مبادرة طريق مكة عبر 17 منفذًا في 10 دول
عبَّر العديد من المواطنين والمواطنات عن تفاؤلهم بقرب مناقشة مجلس الشورى نظام عقوبة التحرش يوم الاثنين المقبل، مشيرين إلى أنه يجب أن يتضمن عقوبات رادعة للمتحرشين.
وبالرغم من تباين وجهات النظر حول أسباب التحرش والمسؤول عنه؛ أجمع العديد من المواطنين على أن الردع والعقوبة المشددة سيكون لها دور في مواجهة هذه الظاهرة.
وحاول بعض الرجال إلقاء اللوم على النساء المتبرجات باعتبار التبرج أحد أسباب التحرش، فيما انبرت النساء للدفاع عن أنفسهن، مؤكدات أن الله أمر الجميع بغض البصر، وإذا ما تم ذلك سينتهي التحرش أو يتقلص بشكل كبير.
وأطلق المغردون وسماً على تويتر بعنوان ” نظام عقوبة التحرش ” عبروا فيه عن طموحهم لما يمكن أن يكون عليه النظام المرتقب.
في البداية قالت “أم فرح”: “ديننا الإسلام دين واضح وصريح التحرش علاجه الستر والعفاف من النساء وغض البصر من الرجال”.
وأضاف تركي بن عبدالله: “أن المملكة شهدت أحداثا تاريخية ومن بينها إعطاء المرأة الكثير من حقوقها والسماح لها بممارسة العديد من الحريات التي كانت ممنوعة من قبل، مضيفاً أن قانون التحرش بالمختصر قانون رادع لحماية المجتمع والتخلص من العناصر المسيئة للمجتمع.
ومن المقرر أن يناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من السنة الثانية للدورة السابعة التي يعقدها الاثنين المقبل، تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أعدته وزارة الداخلية بناءً على الأمر السامي الكريم.
ويتكون مشروع النظام من 8 مواد، ويهدف إلى مكافحة جريمة التحرش والحيلولة دون وقوعها وتطبيق العقوبة على مرتكبيها وحماية المجني عليه صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة.