تنوّع بيئي وثروة حيوانية يعزّزان الحراك السياحي في الشمالية
راكان بن سلمان يستقبل وزير السياحة ويبحثان ترسيخ مكانة الدرعية وجهة سياحية عالمية
توقّعات بهطول أمطار على منطقة الرياض حتى الخميس والمدني يحذر
صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
من جهة أخرى أشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة ( هنا) .