رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
قدم المستشار القانوني في قطاع الأعمال ياسر البلوي، إيضاحات قانونية بشأن نظام الإيجار التمويلي.
وأوضح البلوي، في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن من حق الحاصل على المنتج السكني المدعوم بالإيجار المنتهي بالتمليك صيانة العقار بما يحقق رفع أي عارض يحول دون الانتفاع منه جزئيًّا أو كليًّا على حساب الجهة المموّلة. وفي حال عدم دفعها لذلك يحق لك خصمه من دفعات الإيجار، وذلك بحسب المادة 6 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي.
وأوضح المقصود بقيمة حق التملك المشار إليها في المادة 9 من اللائحة التنفيذية لنظام الإيجار التمويلي، حيث قال: “يُقصد بقيمة حق التملك ما زاد عن قيمة أجرة الأصل من قيمة القسط الذي يدفعه المستأجر بصفة دورية، ويكون للمستأجر استرداد إجمالي قيمة حق التملك من الأقساط التي دفعها في حال فسخ العقد”.