شغب واعتقالات في فرنسا بعد فوز باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا
ترامب يدرس إلغاء حفلات “التأسيس” في واشنطن
أكثر من 53 ألف أضحية خلال أيام عيد الأضحى بالمدينة المنورة
الطيران المدني: منظومة القطاع جاهزة لمغادرة ضيوف الرحمن بعد أداء مناسك الحج
ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بعد إتمام مناسك الحج
التجارة: جولات رقابية وتموينية في المدينة المنورة تزامنًا مع توافد ضيوف الرحمن
ركن الحرف اليدوية السعودية يقدم تجربة ثقافية ثرية لزوار معرض كوالالمبور الدولي للكتاب
طقس الأحد.. سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على عدة مناطق
كاكست تطور منصة رؤى الذكية لدعم الأعمال الأمنية والتشغيلية في المشاعر المقدسة
فيصل بن بندر ونائبه ينقلان تعازي القيادة في وفاة عبدربه منصور هادي
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
من ناحية أخرى أشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة (هنا).