خبراء دوليون يستعرضون أحدث تقنيات العلاج بالخلايا الجذعية في مؤتمر الرياض 2025
دليل السكن في السعودية: كيف تعثر على منزلك المناسب عبر منصة موثوقة
نظام نزع الملكية الجديد يضمن تحقيق التعويض العادل وحفظ المال العام
التجارة الخارجية تدشن بوابتها الرقمية الجديدة
مجلس الوزراء يوافق على نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت على العقارات
أمطار رعدية ورياح على منطقة حائل حتى العاشرة مساء
القبض على 3 مخالفين لتهريبهم 45 كيلو قات في عسير
سلمان للإغاثة يواصل دعم قطاع غزة بتوزيع السلال الغذائية على آلاف الأسر
المرور لقائدي المركبات: لا تتجاوزوا صفوف الطلاب عند عبورهم
خسوف كلي للقمر الأحد المقبل
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
من ناحية أخرى أشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة (هنا).