حرس الحدود يحبط تهريب 59 ألف قرص مخدر بعسير
هيئة الاتصالات تطلق الدليل الإرشادي للحساب الضامن للبرمجيات
الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو
فهد الطبية توضح أعراض التهاب المفاصل الروماتويدي
ضبط وافد لممارسته أفعالًا تنافي الآداب العامة في مركز مساج بعسير
اختتام مناورات تمرين “ميدوزا 14” بمشاركة القوات البحرية الملكية السعودية
الحرس الوطني تحتفل بتخريج دورة دبلوم المساعد الصحي لأفواج الوزارة
السعودية تبرز تمكين دور المرأة على المستويين المحلي والدولي في المجال الصناعي
“الشؤون الدينية” ترفع جاهزيتها ليوم الجمعة في المسجد الحرام والمسجد النبوي
السوق المالية: قبول طلب تقييد دعويين جماعيتين من مستثمرين ضد شركتين
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
من ناحية أخرى أشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة (هنا).