إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة والتي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة والتي تعادل 5٪ من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
من ناحية أخرى أشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة (هنا).