توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
رئاسة مدغشقر: محاولة غير قانونية للاستيلاء على السلطة
القبض على 4 مخالفين لتهريبهم 38 كيلو قات في جازان
نهاية موسم سهيل 15 أكتوبر
سلمان للإغاثة يوزّع 1.100 سلة غذائية في دير الزور بسوريا
أكثر من 700 ألف زائر لمعرض الصقور والصيد السعودي 2025 خلال 10 أيام
تفعيل اليوم العالمي للبصر في معرض الصقور والصيد السعودي
برنامج صُنّاع المحتوى ينطلق من الرياض بمشاركة مؤثرين وخبراء بالإعلام
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة التي تتجاوز قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية شهر مايو الحالي.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل في بيان لها أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، بالإضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة.
من جهة أخرى أشارت الهيئة إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة ( هنا) .