إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
أكدت النيابة العامة أنه تم الإفراج مؤقتًا عن 8 متهمين 5 نساء و3 رجال، ضمن 17 شخصًا تم ايقافهم في وقت سابق بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية.
وجاء في نص بيان النيابة:
إشارة إلى البيان الصادر من رئاسة أمن الدولة بتاريخ 2 / 9 / 1439 هـ بشأن القبض على عدد من الأشخاص بعد رصد نشاط منسق لهم وعمل منظم للنيل من أمن واستقرار المملكة وسلمها الاجتماعي والمساس باللحمة الوطنية، فإن النيابة العامة توضح إنه باستجواب المتهمين ومواجهتهم بالأدلة والقرائن المتوفرة ضدهم، أقروا بقيامهم بالآتي:
1- التواصل والتعاون مع أفراد ومنظمات معادين للمملكة.
2- تجنيد أشخاص في جهة حكومية حساسة للحصول منهم على معلومات ووثائق رسمية سرية للإضرار بمصالح المملكة العليا.
3- تقديم الدعم المالي والمعنوي لعناصر معادية في الخارج.
وقد بلغ عدد الموقوفين في هذه القضية (سبعة عشر شخصاً) صدرت أوامر إفراج مؤقت بحق ثمانية متهمين (خمس نساء) و(ثلاثة رجال) لحين استكمال إجراءات
التحقيق، فيما يستمر إيقاف تسعة متهمين (خمسة رجال) و(أربع نساء) وذلك بعد توافر الأدلة الكافية ولاعترافهم بما نسب إليهم من تهم تندرج ضمن الجرائم الموجبة للتوقيف.
وإذ تحرص النيابة العامة على استكمال إجراءات التحقيق بدقة، بما يحقق العدالة مع عدم الإخلال بأمن وسلامة الوطن وأنظمته ومصالحه، فإنها تؤكد أن التعامل مع المتهمين يجري بما يكفل كرامتهم ويضمن حقوقهم، وتوفير إمكانية الاتصال بذويهم وإعداد الأماكن المناسبة والمهيأة لإيقافهم وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم، وفق ما نصت عليه المادة (26) من النظام الأساسي للحكم والمادة ( 36 / 1 ) من نظام الإجراءات الجزائية التي كفلت جميعها كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يتمتع بها جميع المتهمين في مثل هذه القضايا.