مجلس الوزراء: المملكة ستظل واحة للأمن والأمان تمضي بخطى راسخة نحو تعزيز مسيرتها المباركة
وصول قافلة مساعدات سعودية إلى قطاع غزة
المدينة المنورة تسجل نموًا متسارعًا في زوار المبيت المحليين
بدء إجراءات اختيار الأمين العام العاشر للأمم المتحدة
15 وظيفة شاغرة لدى هيئة سدايا
9 قتلى في انفجار بمحطة لتوليد الكهرباء في الهند
هيئة الأدب والنشر والترجمة تستعرض مبادرة “ترجم” في معرض بولونيا الدولي للكتاب
ارتفاع أسعار الذهب مع تراجع الدوار
حصار مضيق هرمز.. 6 سفن تعود إلى موانئها خلال أول 24 ساعة
وظائف شاغرة لدى مطارات جدة
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.