تعديل بعض مواد نظام التسجيل العيني للعقار تعزز جودة البيانات وتحفظ حقوق الملاك
صقور المحترفين تتنافس على جوائز كأس نادي الصقور السعودي 2025 في رابع أيامه
الشؤون الإسلامية: 29 ألف مستفيد من برنامج “تحصين وأمان” بمكة المكرمة
هيئة فنون الطهي تطلق مهرجان “الوليمة” للاحتفاء بتراث المذاق السعودي الأصيل
308 صقور تتنافس بأشواط الملاك في ثالث أيام كأس نادي الصقور السعودي 2025
النصر يقسو علي استقلال دوشنبه برباعية نظيفة
محافظ الأحساء يستقبل رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري باتحاد الغرف السعودية
“كأس نادي الصقور السعودي 2025” تعيد الصقارين السابقين لممارسة هوايتهم والفوز بالجوائز
أمطار ورياح نشطة على محافظة الجموم
“إنفاذ” يشرف على 72 مزادًا عقاريًا لبيع 940 أصلًا في مختلف المناطق
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية الشهر الحالي “مايو”.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، كما ستتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
من ناحية أخرى أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات ، بحيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات “ضريبة المخرجات”، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات “ضريبة المدخلات”.