40 مشاركًا في شوط “جير تبع” بسباق الملواح ضمن معرض الصقور والصيد السعودي
تعليم نجران يدعو الطلبة للتسجيل في “بيبراس موهبة 2025”
القبض على 3 مخالفين بحوزتهم 67 كائنًا فطريًا بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية
15 قتيلاً ومصابًا بقصف على مستشفى في الفاشر
بدء إيداع دعم حساب المواطن دفعة شهر أكتوبر
هيونداي تستدعي 135 ألف سيارة في أمريكا
فراس البريكان أفضل لاعب في مباراة السعودية وإندونيسيا
استمرار التسجيل في النسخة الثانية من “مياهثون” لتعزيز الابتكار في استدامة المياه
البرلمان الإسباني يوافق على حظر توريد الأسلحة إلى إسرائيل
انطلاقة تاريخية.. طيران الرياض تسير أولى رحلاتها إلى لندن خلال أيام
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، التي تتخطى قيمة توريداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة مبلغ 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر أبريل قبل نهاية الشهر الحالي “مايو”.
وعملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، يتوجب على المنشآت التي تتجاوز توريداتها 40 مليون ريال تقديم إقراراتها شهرياً في موعد أقصاه اليوم الأخير الذي يلي نهاية الفترة الضريبية المتعلقة بالإقرار، أما المنشآت التي تساوي توريداتها 40 مليون ريال أو أقل فعليها تقديم إقرارها الضريبي كل 3 أشهر.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة، لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، إضافة إلى غرامة التأخر في سداد الضريبة المستحقة التي تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، كما ستتعرض المنشآت غير الملتزمة بتقديم إقراراتها إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
من ناحية أخرى أشارت الهيئة العامة للزكاة والدخل إلى أنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة بشرط إخطار الهيئة بذلك خلال مدة لا تزيد عن عشرين يوماً من تاريخ تقديم الإقرار.
وأوضحت الهيئة أنه باستطاعة المنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية، من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية وبالعكس، في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، وذلك من خلال حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة.
ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل المنشآت إلى الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي الصادر من الهيئة لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على التوريدات والضريبة المستحقة على المشتريات ، بحيث ينقسم نموذج الإقرار الضريبي إلى قسمين منفصلين، الأول يتناول الضريبة على التوريدات “ضريبة المخرجات”، والثاني يتناول الضريبة على المشتريات “ضريبة المدخلات”.