أسمنت السعودية تقر توزيع 10% أرباحًا نقدية أوبئة الملاريا وحمى الضنك تهدد أكثر من نصف سكان العالم وصول الطائرة السعودية الـ47 لإغاثة قطاع غزة القبض على مواطن أساء للذات الإلهية في جدة أبواب بيوت الطين في نجران نداء بصري جميل يعكس فن العمارة قديمًا هل يشمل تخفيض المخالفات المرورية من يرتكبها أثناء المهلة؟ بنك الجزيرة يوافق على زيادة رأس المال بـ أسهم مجانية درجات الحرارة اليوم .. مكة 40 مئوية والسودة 11 أسئلة سهلة عن فلسطين وإجاباتها إيداع دعم سكني لا يزال قائمًا
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.