“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
أمير الكويت يهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ
الأمم المتحدة تدرج روسيا وإسرائيل على القائمة السوداء للعنف الجنسي
هيئة الأدب والنشر والترجمة تدشن جناح “المملكة” ضيف شرف معرض كوالالمبور الدولي للكتاب 2026
قوة الدفاع المدني بالحج تواصل جهودها الميدانية في المسجد الحرام وساحاته لخدمة ضيوف الرحمن
وزير الداخلية يلتقي الوزراء ورؤساء الجهات المشاركة في موسم الحج
الخارجية الفلسطينية تدين استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة
رومانيا تعلن القنصل الروسي شخصاً غير مرغوب فيه وتطلب منه المغادرة
ضيوف برنامج خادم الحرمين يغادرون مشعر منى بعد إتمام رمي الجمرات
قيادة البحرين تهنئ الملك سلمان وولي العهد بنجاح موسم حج هذا العام 1447هـ
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.