الرصد الفضائي يعزز رقابة مشاريع البنية التحتية في الرياض
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى التاسعة مساء
الفاو: أزمة مضيق هرمز تهدد بارتفاع عالمي في أسعار الغذاء
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
تحت رعاية الملك سلمان.. جائزة الملك فيصل تُكرِّم الفائزين بها لعام 2026 غدًا
قُمّاح.. بيئة جزيرية نابضة بالتنوع الأحيائي
مركز إرشاد الحافلات الناقلة لحجاج الخارج يعلن جاهزية خطته التشغيلية لموسم حج 1447هـ
انتهاء مدة تسجيل العقارات لـ 27 قطعة عقارية في مكة المكرمة والمدينة المنورة الخميس
بتوجيه عبدالعزيز بن سعود.. قرارات بترقية 1069 فردًا من منسوبي الأمن العام
شبكة الطرق جاهزة لاستقبال ضيوف الرحمن
أوضحت النيابة العامة حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو اقتنائه.
ولفتت النيابة العامة، في تغريدة لها عبر حسابها بموقع “تويتر”، إلى أن إلغاء رخصة السلاح يتم إذا تقرر مصادرة السلاح، أو إذا فقد المرخص له شرطًا من شروط منح الرخصة، أو إذا توفي المرخص له أو فقد أهليته، وأخيرًا إذا تقرر مغادرة المقيم المرخص له المملكة بصفة نهائية.
وكانت النيابة العامة قد حذرت في وقت سابق من حيازة الأسلحة الحربية أو الاتجار بها، وكذلك ذخيرتها.
وأشارت النيابة العامة إلى أن كل من ثبت حمله سلاحًا حربيًّا أو ذخيرته أو باعه أو اشتراه، يعاقب بالسجن مدة تصل إلى 15 سنة وبغرامة تصل إلى 150 ألف ريال؛ طبقًا للمادة 36 من نظام الأسلحة والذخائر.