انتهاء اجتماع ترامب مع مجلس الأمن القومي
النفط يقفز أكثر من 4%
بريطانيا تنشر مقاتلات إضافية في الشرق الأوسط
الدولار يرتفع وسط تصاعد التوترات في منطقة الشرق الأوسط
القهوة تقلل خطر الوفاة بأمراض القلب بنسبة 17%
القبض على 6 أشخاص لترويجهم 7,084 قرصًا ممنوعًا و4 كيلو حشيش في الليث
انتهاء أزمة نجل محمد رمضان
حرس الحدود يسهل إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن عبر منفذ حالة عمار
الاستحمام بماء ساخن خطر
القبض على 6 مخالفين للصيد في أماكن محظورة بمحمية الملك سلمان
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.