رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن موافقة مجلس الوزراء اليوم بشمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية “إضافة إلى الصحف المحلية” تحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب ذلك متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وذكرت الوزارة أن الأنظمة التي شملتها الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية هي: ” نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية”.
وأكدت الوزارة أنه بموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، واتساع نطاق عقوبة التشهير ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة يحقق الغايات والمقاصد السامية المرجوة من العقوبة والمتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن إعلام أكبر قدر من المهتمين بما يحقق المصلحة العامة.
يشار إلى أن الوسائل الأخرى التي يشملها التعديل تتمثل في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.