سلمان للإغاثة يسلّم 25 طنًا من التمور هدية السعودية لأوزبكستان
القبض على مخالف لتهريبه 353 ألف قرص إمفيتامين في تبوك
السعودية تؤكد دعمها لوحدة السودان والحل السياسي لإنهاء الأزمة
نور الفلك ترصد تصاعد النشاط في البقعة الشمسية 4478
#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن موافقة مجلس الوزراء اليوم بشمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية “إضافة إلى الصحف المحلية” تحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب ذلك متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وذكرت الوزارة أن الأنظمة التي شملتها الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية هي: ” نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية”.
وأكدت الوزارة أنه بموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، واتساع نطاق عقوبة التشهير ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة يحقق الغايات والمقاصد السامية المرجوة من العقوبة والمتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن إعلام أكبر قدر من المهتمين بما يحقق المصلحة العامة.
يشار إلى أن الوسائل الأخرى التي يشملها التعديل تتمثل في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.