“سبل” تدعم رحلة ضيوف الرحمن بإيصال بطاقات “نسك” قبل وصولهم للمملكة
التضخم الأمريكي يسجل أعلى مستوياته في 3 سنوات
نيابة عن ولي العهد.. نائب وزير الخارجية يشارك بحفل مراسم تنصيب رئيس أوغندا
ديري الرياض.. النصر يحسم الشوط الأول بهدف في شباك الهلال
مبادرة طريق مكة في مطار الرباط – سلا الدولي: إرشاد ويُسر واهتمام بضيوف الرحمن
وظائف شاغرة بـ شركة PARSONS
المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح مايو 2026 بمبلغ قدره 2.418 مليار ريال
السعودية تدين وتستنكر بأشد العبارات تسلل مجموعة مسلحة من الحرس الثوري الإيراني للكويت
نائب أمير مكة المكرمة يتفقد جاهزية المشاعر المقدسة لحج 1447هـ
اكتمال إعلان المناطق العقارية بمدينة الرياض للتسجيل العيني للعقار
أوضحت وزارة التجارة والاستثمار أن موافقة مجلس الوزراء اليوم بشمول عقوبة التشهير وسائل إلكترونية “إضافة إلى الصحف المحلية” تحقق المصلحة العامة بردع وزجر المخالفين، ويواكب ذلك متطلبات العصر في ظل انتشار وتأثير وسائل الإعلام والتواصل الحديثة.
وذكرت الوزارة أن الأنظمة التي شملتها الموافقة بالتشهير في الوسائل الأخرى إضافة إلى الصحف المحلية هي: ” نظام مكافحة الغش التجاري، ونظام مكافحة التستر، ونظام البيانات التجارية”.
وأكدت الوزارة أنه بموجب التعديلات التي خضعت لها الأنظمة فإن للمحكمة المختصة تحديد طريقة نشر عقوبة التشهير إما في إحدى الصحف المحلية، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية، وعلى نفقة المخالف.
وأشارت الوزارة إلى أن عقوبات التشهير تصدر بحق من يخالف أحكام الأنظمة المنصوص عليها ويتعمد الإضرار بالفرد والمجتمع، واتساع نطاق عقوبة التشهير ليشمل وسائل إلكترونية حديثة ومؤثرة يحقق الغايات والمقاصد السامية المرجوة من العقوبة والمتمثلة في الردع والزجر للمخالفين، ويضمن إعلام أكبر قدر من المهتمين بما يحقق المصلحة العامة.
يشار إلى أن الوسائل الأخرى التي يشملها التعديل تتمثل في المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والرسائل النصية والبريد الإلكتروني والتطبيقات الإلكترونية وغيرها من الوسائل المستجدة التي تسهم في إيصال الرسالة إلى الجمهور.