إحالة أشرف حكيمي إلى المحاكمة بتهمة الاغتصاب
ضبط مقيم لتفريغه موادًا خرسانية في المدينة المنورة
وظائف شاغرة لدى مدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف شاغرة في مركز الإسناد والتصفية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الاقتصاد
وظائف شاغرة لدى هيئة الحكومة الرقمية
ياسر جلال يتراجع عن مقاضاة أحمد ماهر: أنت في مقام والدنا
“منصة أجير”.. حلول للمنشآت السياحية للتعاقد مع قوى عاملة مؤقتة
أكاديمية واس للتدريب الإخباري تعرف ببرنامج تمكين الخريجين للوظائف الإعلامية في أمسيتها الرمضانية بجدة
الخلود يفوز على الخليج بثلاثية في دوري روشن
أوضحت الجمارك أن الإفصاح هو إجراء إلزامي متطلب على كل شخص يقدم إلى المملكة أو يغادرها، في حال كان بحوزته عملات أو أدوات قابلة للتداول لحاملها أو سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة أو مجوهرات مشغولة تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال أو أكثر أو ما يعادلها من العملات الأجنبية.
ولفتت الجمارك إلى أن ذلك استنادًا إلى نص المادة 23 من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/٢٠) بتاريخ 5/ 2/ 1439هـ. كما يجب الإفصاح عن البضائع سواء الممنوعة أو المقيدة أو الخاضعة للضرائب والرسوم، وذلك استنادًا إلى نص المادة 60 من نظام الجمارك الموحد الموافق عليه بالمرسوم الملكي (م/41) بتاريخ 3/ 11/ 1423هـ
وشددت الجمارك على ضرورة الإفصاح، تأكيدًا على سلامة موقف الأشخاص وحمايةً من توجيه الاتهام لهم بارتكاب جريمة غسل الأموال أو التهريب أو التهرب من دفع الرسوم والضرائب النظامية.