الصناعة تعالج 1026 طلبًا للإعفاء الجمركي خلال نوفمبر
خطوات إدارة الحجوزات الفندقية بسهولة عبر تطبيق نسك
الحزم يتغلب على الرياض بثنائية في دوري روشن
مساء الحِجر فعالية ثقافية تفاعلية تُبرز تاريخ العُلا عبر العصور
4 خطوات لتعديل عنوان المنشأة وإعادة طباعة الشهادة الضريبية
إسرائيل تنفي إجراء محادثات مع ترامب بشأن العفو عن نتنياهو
فيصل بن خالد يوجه بتأخير بداية اليوم الدراسي إلى التاسعة صباحًا في مدارس الشمالية
ما أفضل توقيت لتناول البيض؟
تنبيه هام للمواطنين السعوديين المتواجدين في جزيرة بالي الإندونيسية
سفير هولندا يزور مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.