إحباط تهريب 29 كيلو حشيش و70 ألف قرص ممنوع في جازان
طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين الرياض وموسكو في مطار الملك خالد
مخبأة في شاحنتين.. إحباط تهريب 817,733 حبة كبتاجون في منفذ البطحاء
ترامب يزيد الرسوم الجمركية على عشرات الدول
الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيسة الاتحاد السويسري
خطيب المسجد الحرام يحذر من وسائل التواصل: أصبحت مسرحًا للتفاخر والمقارنات فانتشر الحسد والبغضاء
نزاهة توقف 142 شخصًا باتهامات الرشوة واستغلال النفوذ
أمطار غزيرة وسيول وصواعق على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
جامعة طيبة تُتيح منح الألقاب المهنية والإكلينيكية للكوادر المتميزة في الصحة والتعليم
فرق الإنقاذ في باكستان ترفض استرجاع جثة البطلة الأولمبية
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.