محمد بن سلمان في الدوحة.. مرجعية التشاور لوحدة الصف والموقف
4 سلوكيات خاطئة عند الازدحامات المرورية
لقطات من تخريج الدورة 106 من طلبة كلية الملك فيصل الجوية
الرئيس الموريتاني يزور المسجد النبوي
النفط يرتفع بدعم من انخفاض الدولار
وظائف هندسية شاغرة لدى شركة صدارة
وظائف شاغرة بـ شركة BAE SYSTEMS في 3 مدن
وظائف شاغرة في شركة CEER للسيارات
وظائف شاغرة لدى شركة شراء الطاقة
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.