روسيا مستعدة للتوسط بين إسرائيل وإيران
رياح شديدة على منطقة حائل حتى السابعة
القبض على 18 مخالفًا لتهريبهم 270 كيلو قات في عسير
السديس: رئاسة الحرمين حريصة على تعظيم أثر السنة وتوثيق صلة المسلمين بتراث النبوة
حرارة صيف معتدلة تُنعش أسواق التمور وتطيل موسم الرطب
انقطاع خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت في جنوب ووسط قطاع غزة
تنفيذ مشروع شبكات المياه لخدمة قلوة بأكثر من 37 مليون ريال استعدادًا لـ صيف الباحة
إنجاز بيئي.. زراعة 31 مليون شجرة في الشرقية
المعتمرون يؤدون نسكهم في صحن المطاف والمسعى بيسر وطمأنينة
توقعات الطقس اليوم: غبار ورياح على عدة مناطق
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.