رصد 7 بقع شمسية من سماء عرعر
التعليم: تأكدوا من اجتياز فحص اللياقة الطبي لتسجيل الطلبة المستجدين
فلكية جدة: أبريل لوحة فنية لملامح الربيع في النصف الشمالي من الكرة الأرضية
مرور عسير يضبط مخالفين خاطروا بعبور الأودية أثناء جريانها
ترامب: إيران تتفاوض الآن والاتفاق ممكن بحلول الغد
الأربيان يكسو رمال لينة بحلة ربيعية بيضاء
الدفاع القطرية تعلن التصدي بنجاح لهجوم بطائرات مسيّرة وصاروخي كروز
الكويت: تعاملنا مع 9 صواريخ باليستية و31 مسيرة في الـ 24 ساعة الماضية
ولي العهد يهنئ رئيس وزراء تايلند
ضبط مواطن رعى 20 متنًا من الإبل في محمية الإمام عبدالعزيز
أكدت النيابة العامة أن تغيير الصور الشخصية في الوثائق الرسمية من إحدى جرائم التزوير التي يعاقب عليها القانون.
وقالت النيابة العامة في بيان عبر تويتر إن من صور جرائم التزوير كذلك تضمين المحررات أو المحاضر أقوالاً غير صحيحة، أو وقائع كاذبة وجعلها تبدو صحيحة أو عدم تضمين المحررات أو المحاضر وقائع صحيحة، كان الفاعل عالماً بوجوب تضمينها فيها.
وأوضحت النيابة العامة أنه طبقًا للمادة 3 من النظام الجزائي لجرائم التزوير فإن صنع أو إنشاء أو تحريف أو تقليد المحررات، كالأحكام القضائية والوثائق الرسمية، أو الشهادات الدراسية، أو شهادات الميلاد يعتبر من جرائم التزوير.
وأوضحت النيابة العامة أن مرتكب هذه الجرائم يعاقب مرتكبها بالسجن خمس سنوات وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.