حلول سدايا التقنية تختصر زمن إنهاء إجراءات سفر الحجاج من المغرب
البنك المركزي المصري يقرر خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% على الإيداع والإقراض
بالأرقام.. سفيان بن دبكة يتفوق على نفسه
اتفاقية بين الثقافة وثلوثية التويجري لتعزيز الوعي وتنظيم الفعاليات الأدبية بالقصيم
الأخدود والرائد لا يعرفنا التعادل
قدوم 755,344 حاجًّا من خارج السعودية عبر المنافذ الدولية حتى نهاية يوم أمس
إغلاق جزئي لعدد من طرق حائل بهدف تطويرها
وزارة الدفاع تطلق حزمة مبادرات الإمداد لدعم الجاهزية وتعزيز الكفاءة التشغيلية
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 11188 نقطة
طيران ناس يتسلم رابع طائرة جديدة في 2025 من طراز A320neo
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.