نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.