حالة مطرية على محافظة العرضيات
تنبيه من رياحٌ شديدة على منطقة حائل
ضبط مواطن مخالف لنظام البيئة في المدينة المنورة
المزروعي يتوّج بطلًا لكأس الاتحاد السعودي للفروسية للقدرة والتحمل
مصرع شخصين بحادث تحطم مروحية جنوب شرقي بولندا
ميلان يرتقي لصدارة الدوري الإيطالي عقب الفوز على لاتسيو
الاحتلال الإسرائيلي يطلق قنابل الغاز تجاه المركبات في قلقيلية
جمعية مساعي تُفعّل اليوم العالمي للعنف ضد المرأة بورشة توعوية لمستفيداتها
مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ديتواه في سريلانكا إلى 159 قتيلًا
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.