زلزال بقوة 6.3 درجات يضرب نيوزيلندا وتحذيرات من تسونامي
الأفواج الأمنية بجازان تقبض على مُخالفَيْن لنظام أمن الحدود لتهريبهما الإمفيتامين
الكونغو تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس إيبولا مجددًا إلى 2073 حالة
2 أغسطس 2027م.. كسوف كلي نادر يحوّل نهار بعض مناطق السعودية إلى ظلام مؤقت
أمانة الشرقية تبدأ أعمال صيانة طريق الملك فهد بالدمام
تقويم التعليم تحدد موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية
أمطار ورياح نشطة على منطقة الباحة حتى الثامنة مساء
المرور لقائدي المركبات: افحصوا ضغط الإطارات قبل كل رحلة
ترامب: إيران ترغب في التفاوض.. والهجمات ستتواصل حتى أقول كفى
موجة حارة تلامس 50 درجة مئوية ورياح على المنطقة الشرقية
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.