الجبير: مؤتمر التعدين الدولي منصة محورية عالمية لأكثر من 100 دولة
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة
خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
طيران ناس يطلق مركز عمليات جديدًا في أبها
الفريق البسامي يصدر قرارات ترقية 3221 فردًا من منسوبي الأمن العام
تحت رعاية الملك سلمان.. افتتاح مؤتمر التعدين الدولي بحضور أكثر من 20 ألف مشارك
انطلاق مهرجان خادم الحرمين الشريفين للهجن في نسخته الثالثة بالرياض 23 يناير
المنتدى السعودي للإعلام.. تحالفات تشكل الرأي العالمي وإعلام يقود التحولات الكبرى
ضبط 5 مخالفين للائحة الأمن والسلامة لمزاولي الأنشطة البحرية بالقنفذة
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.