زاتكا: احذروا الإعلانات المضللة التي تدّعي تخفيض الضرائب
وزارة الحج تنشر صفة العمرة الصحيحة
الوطني لإدارة الدين يقفل طرح أكتوبر 2025 بـ 7.54 مليار ريال
وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ
الأمم المتحدة والصليب الأحمر يطالبان بفتح جميع المعابر إلى قطاع غزة
استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا
السعودية تستعرض رؤيتها الإستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن
نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
ضبط 5 مقيمين مخالفين لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.