التلفزيون الإيراني يعلن مقتل شامخاني ووزير الدفاع ورئيس الأركان
خالد بن سلمان يتلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الدفاع الكويتي
ولي العهد وسلطان عُمان يبحثان تطورات التصعيد العسكري بالمنطقة
ولي العهد يبحث التصعيد العسكري بالمنطقة مع الرئيس السوري
مطار زايد الدولي: وفاة شخص وإصابة 7 آخرين جراء استهداف المطار بمسيرة
أكثر من 10.7 ملايين قاصد للمسجد النبوي خلال العشر الأولى من رمضان
مشروع حافلات المدينة يعزّز تكامل خدمات النقل العام والترددي
إفطار كبير العائلة.. عادة اجتماعية أصيلة متوارثة في الحدود الشمالية
ترمب يعلن مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي
ترمب لـ ولي العهد: نؤيد المملكة في أي إجراءات لمواجهة الانتهاكات الإيرانية
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.