جمعية مساعي تُفعّل اليوم العالمي للعنف ضد المرأة بورشة توعوية لمستفيداتها
مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا الأمريكية
ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار ديتواه في سريلانكا إلى 159 قتيلًا
أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على 9 مناطق
وظائف شاغرة في شركة Oracle
وظائف شاغرة بفروع الفطيم القابضة
إخلاء مقر هيئة التلفزيون الفرنسي بسبب إثر إنذار بوجود قنبلة
ظهور الشوك الروسي في منطقة الحدود الشمالية
الاتحاد يفوز على الشباب ويتأهل لنصف نهائي كأس الملك
نجاح إطلاق القمرين الصناعيين السعوديين “روضة سكوب” و”أفق”
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.