“الذراعين” يبدأ اليوم.. اعتدال ليلي وارتفاع نهاري وأمطار في الأفق
الدولار يتراجع قرب أدنى مستوى له في 6 أسابيع
رئيس وزراء باكستان يزور المسجد النبوي
ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار
توقعات الطقس اليوم: أمطار وسيول وغبار على عدة مناطق
وزارة الخزانة الأمريكية: واشنطن ستزيد الألم الاقتصادي لـ إيران
نائب أمير الرياض يكرم الفائزين بجائزة الملك فيصل لعام 2026
وظائف شاغرة بـ شركة سيبراني
وظائف إدارية شاغرة لدى هيئة التأمين
تعليم الرياض: الدراسة اليوم الخميس عن بعد في عدد من المحافظات
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.