قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
دعت هيئة السوق المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين) لتدارك الموقف بعد وصول خسائرها إلى نصف رأس المال المدفوع.
وقالت الهيئتان في بيان لهما : إشارةً إلى إعلانات الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاوني (“وفا للتأمين”) (“الشركة”) على موقع شركة السوق المالية السعودية (تداول) الإلكتروني بتاريخ 16/11/1439هـ الموافق 29 / 07 / 2018م وبتاريخ 25 / 11 / 1439هـ الموافق 07 / 08 / 2018م بشأن تجاوز خسائرها المتراكمة 50% من رأس المال المدفوع.
تود أن توضح هيئة السوق المالية أنه في حال عدم اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة خلال (45) يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة ببلوغ خسائر الشركة نصف رأس مالها المدفوع، لتقرّر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس، فستعد الشركة منقضية بقوة النظام في تاريخ 01 / 01 / 1440هـ الموافق 11 / 09 / 2018م. كما أنه في حال اجتمعت الجمعية العامة غير العادية خلال المدة المشار إليها أعلاه وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع أو في حال قررت زيادة رأس المال وفق الأوضاع المقررة في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات ولم يتم الاكتتاب في كل زيادة رأس المال خلال تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة، فستعدّ الشركة منقضية بقوة النظام.
كما تود مؤسسة النقد العربي السعودي أن تنوه إلى أن خيار تخفيض رأس المال للشركة غير متاح وذلك نظراً لبلوغ رأس مال الشركة المدفوع حالياً الحد الأدنى اللازم لمزاولة أعمال التأمين بحسب ما نصت عليه الفقرة رقم (3) من المادة الثالثة من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ. كما يجب على الشركة الحصول على موافقة المؤسسة قبل البدء في إجراءات زيادة رأسمالها.
وسيترتب على انقضاء الشركة بقوة النظام لأي من الأسباب المشار إليها أعلاه أو حلّها قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس وفقاً للفترات والأحكام الواردة في المادة الخمسين بعد المائة من نظام الشركات، إلغاء إدراج أسهمها في السوق المالية السعودية (تداول) فور انقضائها بقوة النظام أو حلّها قبل الأجل المحدد في نظامها الأساس.
ويأتي هذا الإعلان انطلاقاً من دور الهيئة والمؤسسة الإشرافي والرقابي، وحرصهما على ضمان حقوق كافة المتعاملين في السوق المالية وحماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من التغطية التأمينية.