كل جمعة.. تشغيل مترو الرياض من الساعة 8 صباحًا وحتى 12 منتصف الليل
معالجة الاعتراضات على المخالفات البلدية خلال 15 يومًا عبر منصة الاعتراضات الموحدة
القبض على مخالف نقل 8 مخالفين لنظام أمن الحدود في جازان
بدء تطبيق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية المعلن عنها سابقًا ابتداءً من يوم غد
الأسهم الأوروبية تتراجع مع نهاية يونيو
إصدار أكثر من 190 ألف تأشيرة عمرة منذ انطلاق الموسم
13 وظيفة شاغرة في الهيئة الملكية بمحافظة العلا
وظائف شاغرة لدى شركة المراعي
وظائف شاغرة بـ شركة الاتصالات السعودية
نزاهة تباشر 18 قضية جنائية متورط فيها موظفين ورجال أمن متهمين بالرشاوى والفساد
قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: نرفض رفضاً قاطعاً أي تدخل من أي طرف كان في شؤون بلادنا، لاسيما في القضاء الذي نشدد على استقلاله.
جاء ذلك على خلفية تصريحات وزير الخارجية الكندية وسفارة بلادها لدى المملكة بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني الذين تم إيقافهم في المملكة وأنها تحث السعودية على الإفراج عنهم فوراً، وتدخلها الصارخ والمرفوض في الشؤون الداخلية للمملكة.
وأكد الصمعاني أن القضاء السعودي أعطى جميع المتهمين بمن فيهم المتهمين في قضايا الإرهاب جميع الضمانات التي تتطلبها إجراءات المحاكمة العادلة، ابتداءً من محاكمة المتهم أمام محكمة مستقلة وأمام قاضيه الطبيعي، وفي محاكمات علنيّة يكون للمتهم فيها الحق بتوكيل محام وإعطاء المحامي الحق في حضور إجراءات التحقيق والتقاضي، والاطلاع على كل المستندات والمحاضر الخاصة بالمتهم، مع تكفّل وزارة العدل بتكاليف المحامين لمن ليست لديهم الاستطاعة المادية.
وأضاف الدكتور وليد الصمعاني: أعطى نظام القضاء في المملكة المتهم الحق في الاعتراض على الأحكام الصادرة عليه بالطرق المقررة للاعتراض، وكَفَلَ النظام حقه في التعويض العادل عما أصابه من ضرر إن حُكِمَ ببراءته.
ونوه وزير العدل بأن المملكة ليس لديها ما تخفيه في قضايا الإرهاب، أو في غيرها من القضايا، مردفاً “بل لدينا ما نفخر أن نعلنه، فالقضاء في المملكة يتعامل مع المحاكمات الجنائية بما فيها قضايا الإرهاب كغيرها من المحاكمات، وتطبق فيها معايير المحاكمة العادلة كافة”.
ويتقيّد القضاء الجنائي في المملكة بشكل كامل بقواعد الإثبات النظامية من حيث الاقتصار على الأدلة المقدمة في الدعوى، ومراعاة “مبدأ افتراض براءة المتهم”، إضافة إلى منح المحكوم عليه حق الاعتراض على الحكم الصادر بحقه.