المزايا المتاحة بخدمة بياناتي المطورة في أبشر
أمطار متوقعة وسيول من الجمعة إلى الثلاثاء بعدة مناطق
وظائف شاغرة في شركة تهيئة وصيانة الطائرات
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
وظائف شاغرة في فروع التصنيع الوطنية
وظائف شاغرة لدى شركة روابي القابضة
وظائف شاغرة بشركة BAE SYSTEMS في 4 مدن
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى شركة عبداللطيف جميل
وظائف شاغرة بفروع ساماكو للسيارات في 3 مدن
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.