وزير الشؤون الإسلامية يدشّن الملتقى الدعوي لموسم العمرة
أضواء العلم والمعرفة تشع من قصر الأمير ثنيان بن سعود في موسم الدرعية
دعم سعودي تنموي بقيمة 1.9 مليار ريال لـ اليمن
بتوجيهات القيادة.. خالد بن سلمان: دعم اقتصادي وحزمة مشاريع وبرامج تنموية للشعب اليمني
مصرع 32 شخصًا إثر سقوط رافعة على قطار في تايلند
تجمع مكة المكرمة الصحي يحقق إنجازات نوعية في التدريب الصحي
الجبير: مؤتمر التعدين الدولي منصة محورية عالمية لأكثر من 100 دولة
السعودية توقّع اتفاقية تعاون دولية لتعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي
أفراد من طاقم قاعدة العديد الأمريكية في قطر تلقوا طلبًا بالمغادرة
خالد بن سعود يستقبل المواطن زايد العطوي المتنازل عن قاتل ابنه لوجه الله تعالى
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.