قطر تدين الهجمات على سلطنة عمان: استهداف جبان لدولة تقوم بالوساطة
لاريجاني: المرحلة الانتقالية بدأت في إيران وسنعلن مجلس قيادة مؤقتاً اليوم
جازان في رمضان.. وجهة سياحية متجددة تجمع بين الفعاليات الرمضانية والألعاب الإلكترونية
إصابة شخصين إثر سقوط شظايا طائرات مسيرة في دبي
الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة تطلق مسابقة “ابتكر” لمدينة جامعية مستدامة
طقس الأحد.. أمطار وضباب وأجواء باردة في عدة مناطق
سلطنة عمان: 4 إصابات بطاقم سفينة تعرضت للاستهداف شمال ميناء خصب
شركات شحن كبرى تعلق عملياتها في الخليج وقناة السويس
ترامب يهدد إيران بقوة عسكرية “غير مسبوقة” إذا ردّت
التلفزيون الإيراني يعلن مقتل شامخاني ووزير الدفاع ورئيس الأركان
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى المساكن وتفتيشها إلا بأمر منها، أو في 3 حالات منصوص عليها نظاماً، لافتة إلى أنه ما عدا المساكن؛ فيمكن تفتيشها بأمر مسبب من المحقق.
وأوضحت النيابة العامة أن المادة “43” من نظام الإجراءات الجزائية تنص على أنه يجوز لرجل الضبط الجنائي دخول المساكن في حالة طلب المساعدة من الداخل، أو في حالة حدوث هدم أو غرق أو حريق أو نحو ذلك، أو في حالة دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.
وأشارت إلى أن رجل الضبط الجنائي إذا كان لديه أمر مسبب من النيابة العامة لدخول المسكن، ورفض صاحب المسكن دخوله أو قام بمقاومته، فيجوز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن، بحسب ما يقتضيه الحال.