برشلونة بطلًا لكأس السوبر الإسباني للمرة الـ 16 في تاريخه
التأمينات الاجتماعية توضح ضوابط تسجيل ملاك المنشآت
سلمان للإغاثة يوزع مساعدات إيوائية على الأسر النازحة في حلب
رصد نورس أسود الرأس في سماء الشمالية
كيف ينظم اتحاد الملاك العلاقة بين السكان؟ سكني يجيب
أتربة مثارة على سكاكا و3 محافظات بمنطقة الجوف
إعلان 10 فائزين لجائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي
مساند توضح آلية تحويل المبالغ ونسبة الالتزام
ضبط 7439 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
المنتدى السعودي للإعلام 2026 يناقش كيف يتعاطى الإعلام مع البيانات الضخمة
اعتمد وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الدليل التنظيمي للإدارة العامة للشؤون القانونية بعد إعادة هيكلتها.
وتضمن الدليل الجديد ربط الإدارات القانونية في إدارات التعليم بالإدارة العامة للشؤون القانونية فنيا.
يذكر أن وزارة التعليم منحت المتقدمين على النقل من الكادر الإداري إلى التعليمي فرصة أخيرة للمنافسة على الاحتياج المعلن من الوظائف التعليمية من خلال حساب المتقدم على نظام المقابلات الشخصية اعتبارا من العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء 15-1-1440ه وحتى السادسة مساءً من يوم الأحد 20-1-1440هـ، وذلك إلحاقاً للإعلان السابق واستكمالاً لمن سبق لهم التقديم .
وأكدت التعليم على اجتياز المتقدم للمقابلة الشخصية بعد الترشيح في إدارة التعليم المرشح عليها، مشيرة إلى أن الأولوية ستكون للانتظام الكامل (بكالوريوس تربوي أو بكالوريوس غير تربوي + دبلوم تربوي) ثم الانتساب التربوي، وسيتم التوزيع وفق الرغبات والاحتياج والمفاضلة والاستحقاق، علماً أن درجة المفاضلة حدها الأعلى 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع (40) نقطة، ودرجة كفايات المعلمين قياس بواقع (40) نقطة، وفق ما يرد من نتائج من مركز قياس، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة .
ويأتي ضمن الشروط العامة للمتقدمين أن تنطبق عليهم ضوابط شغل الوظائف التعليمية، وعدم شغل مرتبة أقل من مستوى الدخول على الوظيفة التعليمية، وأن يكون المتقدم من منسوبي وزارة التعليم (التعليم العام)، وممن سبق له التقديم وتنطبق عليه إجراءات وضوابط شغل الوظائف التعليمية، ويكون التقديم بمؤهل البكالوريوس فقط، إضافة إلى اجتياز اختبار كفايات المعلمين (قياس) (عام وتخصص)، ومطابقة المؤهل لدليل التخصصات التعليمية، وأن يكون المتقدم لائقاً طبياً (وفق لائحة دليل إجراءات التعيين)، ولا يشغل وظيفة رسمية مرتبتها أقل من مستوى الدخول على الوظيفة التعليمية، ولا يكون ممن سبق أن صدر له قرار انتقال من إداري إلى تعليمي .