العراق يستدعي القائم بالأعمال الأميركي والسفير الإيراني
مقذوف يصيب محيط محطة بوشهر النووية في إيران
مشروع قرار بحريني أمام مجلس الأمن بشأن الملاحة بمضيق هرمز
الدفاع المدني: تغيير نغمة زوال الخطر بالمنصة الوطنية للإنذار المبكر
متنزه النخيل بمحافظة حقل.. واحة غناء تستقطب الزائرين بعيد الفطر
عيّد بصحة.. 6 عادات تحقق التوازن الصحي
محمد صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول
ترمب: إيران وافقت على عدم امتلاك أي سلاح نووي
عودة 4 خطوط لنقل الكهرباء للخدمة في الكويت بعد تضررها من اعتداءات إيران
ماتيس: إنهاء الحرب الآن يمنح إيران السيطرة على مضيق هرمز
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
