اختفاء سوار أثري نادر في مصر
وظائف شاغرة لدى شركة كاتريون للتموين
وظائف شاغرة بـ شركة Halliburton
جامعة الملك خالد: الدراسة عن بعد اليوم
الدراسة عن بعد بمدارس تعليم عسير اليوم الأربعاء
التحقيق في حادث انقلاب أودى بحياة 5 معلمات بجازان
النفط يرتفع مع ترقب قرار الفائدة الأمريكية
وظائف شاغرة في فروع شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى البحر الأحمر الدولية
اليونيسف: 26 ألف طفل في غزة بحاجة إلى العلاج الفوري
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.