اتفاقية دولية جديدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية
تعليم المدينة يعلن موعد بدء الدوام الشتوي للبنين والبنات
إيجار: استمرار العقد تلقائيًا حتى في حال عدم السداد
أمانة جدة تعلن بدء مهلة إخلاء مواقع تشاليح السيارات في الحمدانية
تعليم جازان يعتمد تطبيق الدوام الشتوي في جميع المدارس
هيئة العناية بالحرمين: 116 دقيقة مدة زمن العمرة خلال ربيع الثاني
رئيس وزراء جمهورية كوبا يصل الرياض
خلال أسبوع.. ضبط 22613 مخالفًا بينهم 23 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف
الأراضي البيضاء تحدد موعد انتهاء المهلة النظامية للتسجيل في الرياض
واشنطن تعيّن ستيفن فاجن قائدًا مدنيًا لمركز التنسيق بشأن غزة
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.
