أمطار غزيرة على الجوف ومحافظاتها ولقطات توثق
نبات حميرا في الشمالية.. حضور موسمي ضمن تنوع الغطاء النباتي
المنتخب السعودي يواصل تدريباته في جدة استعدادًا للقاء مصر الودي
توقعات باستمرار الحالة المطرية واشتدادها على عدة مناطق حتى نهاية الأسبوع
ضبط قائد مركبة تعمد صدم أخرى والفرار وعرقلة حركة السير في الرياض
انخفاض أسعار النفط بأكثر من 10% عند التسوية
إحباط تهريب 112 ألف قرص ممنوع في جازان
السعودية تتقدم إلى المرتبة الـ22 عالميًا في تقرير السعادة العالمي لعام 2026م
اقتران القمر وعنقود الثريا النجمي في سماء السعودية
سلمان للإغاثة يوزع 2.000 كيس من الأرز في الخرطوم
دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت المسجلة في ضريبة القيمة المضافة، والتي تتجاوز إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي، وأيضاً المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة عن 40 مليون ريال، إلى تقديم إقراراتها الضريبية للربع الثالث من العام، وذلك قبل تاريخ 31 من شهر أكتوبر الجاري، عبر بوابة الهيئة العامة للزكاة والدخل GAZT.GOV.SA.
وأوضحت الهيئة في بيان لها أنه عملاً بنظام ضريبة القيمة المضافة ولائحته التنفيذية،يتوجب على المنشآت التي تبلغ إيراداتها السنوية 40 مليون ريال سعودي أو أقل تقديم إقراراتها الضريبية عن الفترة من شهر يوليو إلى شهر سبتمبر قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي، أما المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال فيتوجب عليها تقديم إقراراتها شهرياً، أي أن عليها تقديم إقرارها الضريبي لشهر سبتمبر قبل نهاية شهر أكتوبر الحالي.
وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المنشأة الإقرار بها، كما سيتم فرض غرامة للتأخر في سداد الضريبة المستحقة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه لم تسدد عنه الضريبة، وقد تتعرض المنشآت الغير ملتزمة بتقديم إقراراتها في المواعيد النظامية إلى إيقاف العديد من الخدمات الحكومية.
وجددت الهيئة تأكيدها بأنه يحق للمنشآت تصحيح إقراراتها الضريبية التي سبق لها تقديمها عن فترة ضريبية سابقة، وذلك وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة شريطة إخطار الهيئة بذلك خلال مدة أقصاها 20 يوماً من تاريخ علمه بالخطأ، وحثت المنشآت على الالتزام بنموذج الإقرار الضريبي لتقديم معلومات واضحة حول الضريبة المستحقة على الإيرادات والضريبة المستحقة على المشتريات.
وبيّنت الهيئة أنه في حال وجود خطأ في تسجيل البيانات المالية السنوية، فإنه يحق للمنشآت تغيير فترة تقديم إقراراتها الضريبية من إقرارات شهرية إلى ربع سنوية والعكس، وذلك عن طريق حساب المنشأة في البوابة الإلكترونية الخاصة بالهيئة العامة للزكاة والدخل.