إيلون ماسك يخطط لمنافسة ويكيبيديا
وظائف شاغرة بشركة البحر الأحمر للتطوير
التعاون يتغلب على القادسية بهدفين في دوري المحترفين
غابات المانجروف في رابغ.. رئة طبيعية تعيد التوازن البيئي وتثري التنوع الحيوي
إدارات تعليمية تعلن بدء الدوام الشتوي في المدارس.. غدًا
وزارة الإعلام تطلق النسخة الثانية من مبادرة تعزيز التواصل مع المقيمين في المملكة
افتتاح المتحف المصري الكبير رسميًا.. أيقونة الألفية الجديدة وحارس كنوز الحضارة
التأمينات الاجتماعية توضح خطوات الإبلاغ عن إصابات العمل
وظائف شاغرة في شركة الفنار
وظائف فنية وهندسية شاغرة لدى شركة التصنيع
وافق مجلس النواب المصري، اليوم، على قرار رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، بإعلان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في مختلف أنحاء البلاد تبدأ من يوم 15 أكتوبر.
ويتضمن قرار رئيس الجمهورية في المادة الأولى أن “تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين الموافق الخامس عشر من أكتوبر عام 2018 ميلادية”.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.
وفي المادة الثالثة، يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ.
وتنص المادة 131 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أنه “يُخطِر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان، ليقرر ما يراه في شأنه مشفوعًا ببيان عن الأسباب والمبررات التي دعت إلى ذلك، وإذا حدث الإعلان في غير دور الانعقاد العادي، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه، ويعرض رئيسُ المجلس قرارَ رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس في جلسة عاجلة يعقدها لهذا الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس، وإذا كان المجلس غير قائم، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع”.