وظائف شاغرة في هيئة كفاءة الإنفاق
قبة ذهبية لحماية أمريكا
قصة مؤثرة لحاج بنغلاديشي يؤدي مناسك الحج نيابة عن والدته المتوفاة
بريطانيا تعلّق محادثات التجارة الحرة مع الاحتلال الإسرائيلي
مصر.. إغلاق عيادة تجميل وزراعة شعر يديرها طبيب مزيف
إدارة ترامب ترحل مهاجرين إلى جنوب السودان
باريس تعلن الحرب على أعقاب السجائر
جديد غوغل.. ذكاء اصطناعي متطور للبحث على الإنترنت
وفاة 26 فلسطينيًا خلال 24 ساعة جراء الجوع والحرمان من العلاج في قطاع غزة
القبض على قطة حاولت إدخال المخدرات إلى سجن في كوستاريكا
نشر المرور السعودي التعديلات التي تضمنها نظام المرور الصادر بالأمر السامي الكريم رقم (م/ ١١٥) وتاريخ ٠٥/ ١٢/ ١٤٣٩.
وبحسب المرور، فتم تعديل المادة 64، وهي: “يحظر على أصحاب الورش والعاملين فيها أو غيرهم القيام بأي إجراء من الإجراءات الآتية دون الحصول على تصريح مسبق بذلك– ساري المفعول– من الإدارة المختصة:
1– إصلاح في الجسم الخارجي للمركبة.
2– تعديل يخل بأبعاد المركبة وأوزانها أو قوة محركها.
3– تغيير في شكل المركبة أو لونها.
4– إزالة رقم تسجيل هيكل المركبة.
ولفتت المرور إلى أنه يعاقب من يخالف ذلك بغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف ريال ولا تزيد على 50 ألف ريال للمرة الأولى، مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 3 أشهر.
وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثانية تضاعف الغرامة المقررة في المرة الأولى مع إغلاق الورشة لمدة لا تزيد على 6 أشهر، وفي حال ارتكاب المخالفة للمرة الثالثة، تضاعف الغرامة المقررة في المرة الثانية مع إغلاق الورشة بصفة نهائية.